بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها
مختارا ، كما لو صار فرضه الجلوس ( 1 ) حيث لا يجوز
البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
شرح
" ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا ، أو أحدث حدثا
أو رعف رعافا ، أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ثم
لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه . " ( 1 ) . ولكن ضعفها ظاهر .
وأخرى : بما رواه الشيخ ( قده ) في التهذيب : باسناده عن
سلمة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أن عليا
عليه السلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ، ولا القئ ، ولا
الدم ، فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه
يعني إذا كان إماما " ( 2 ) .
وهي أيضا ضعيفة بكل من سلمة وأبي حفص ، فإنهما مجهولان
نعم في الكافي ، عن سلمة أبي حفص ، وهو أيضا لم يوثق ، فالحكم
في هذا المورد أيضا غير ثابت بالدليل الخاص وإن ثبت بالدليل العام
حسبما تقدم .
( 1 ) وقد مر الكلام في ذلك . فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 8 .