تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا ، كما لو صار فرضه الجلوس ( 1 ) حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
شرح
" ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا ، أو أحدث حدثا أو رعف رعافا ، أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه . " ( 1 ) . ولكن ضعفها ظاهر . وأخرى : بما رواه الشيخ ( قده ) في التهذيب : باسناده عن سلمة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ، ولا القئ ، ولا الدم ، فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما " ( 2 ) . وهي أيضا ضعيفة بكل من سلمة وأبي حفص ، فإنهما مجهولان نعم في الكافي ، عن سلمة أبي حفص ، وهو أيضا لم يوثق ، فالحكم في هذا المورد أيضا غير ثابت بالدليل الخاص وإن ثبت بالدليل العام حسبما تقدم . ( 1 ) وقد مر الكلام في ذلك . فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 8 .
كتاب الصلاة — صفحة 99 | السيد الخوئي