أو للمرض ونحوه ( 1 ) وكذا إذا أتى بها باطلة ، لفقد
شرط أو جزء يوجب تركه البطلان . بأن كان على وجه
شرح
نوم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن صلاة الغداة ، كما في موثق سماعة بن مهران
" قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس ؟
قال : يصليها حين يذكرها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم صلاها حين استيقظ
ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ، ثم صلى " ( 1 ) فإن رقوده كان بغلبة
الله بعد القطع بعدم نومه عن الفريضة اختيارا ؟ وقد ورد في بعض
النصوص : ما يدل على أن ذلك كان رحمة من الله تعالى كي لا يعاب
أحد - بعد ذلك - على مثله .
والحاصل : أن الرواية قد دلت على قضاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حينما
استيقظ ، فلو كانت الملازمة المتقدمة ثابتة لما كان هناك موجب
للقضاء . فالالتزام بالتخصيص ، مما لا محيص عنه ، لو سلم دلالة
النصوص على الملازمة ، كيف وقد عرفت منعها فالأقوى : وجوب
القضاء في النوم الغالب كغيره .
( 1 ) : - لم يظهر وجهه ضرورة أن المرض - بعنوانه - لا يكون
موجبا لترك الفريضة في قبال العمد والجهل والسهو والنوم ، فإنه ليس
من الأعذار التي يسوغ معها ترك الصلاة ، غايته : أن المريض إنما
يصلي على حسب طاقته وما تقتضيه وظيفته ، من الصلاة جالسا ،
أو مضطجعا أو إيماءا ، حسب اختلاف مراتب المرض ، فعده
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .