تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
أو للمرض ونحوه ( 1 ) وكذا إذا أتى بها باطلة ، لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان . بأن كان على وجه
شرح
نوم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن صلاة الغداة ، كما في موثق سماعة بن مهران " قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : يصليها حين يذكرها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم صلاها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ، ثم صلى " ( 1 ) فإن رقوده كان بغلبة الله بعد القطع بعدم نومه عن الفريضة اختيارا ؟ وقد ورد في بعض النصوص : ما يدل على أن ذلك كان رحمة من الله تعالى كي لا يعاب أحد - بعد ذلك - على مثله . والحاصل : أن الرواية قد دلت على قضاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حينما استيقظ ، فلو كانت الملازمة المتقدمة ثابتة لما كان هناك موجب للقضاء . فالالتزام بالتخصيص ، مما لا محيص عنه ، لو سلم دلالة النصوص على الملازمة ، كيف وقد عرفت منعها فالأقوى : وجوب القضاء في النوم الغالب كغيره . ( 1 ) : - لم يظهر وجهه ضرورة أن المرض - بعنوانه - لا يكون موجبا لترك الفريضة في قبال العمد والجهل والسهو والنوم ، فإنه ليس من الأعذار التي يسوغ معها ترك الصلاة ، غايته : أن المريض إنما يصلي على حسب طاقته وما تقتضيه وظيفته ، من الصلاة جالسا ، أو مضطجعا أو إيماءا ، حسب اختلاف مراتب المرض ، فعده
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 89 | السيد الخوئي