تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
- لاختلاف الطبقة - الرواية عن عبد الله بن سنان . وأما موسى بن بكر نفسه فهو وإن كان محلا للخلاف ولكن الأظهر وثاقته ( 1 ) فلا نقاش في السند من ناحيته . 4 - رواية مرازم ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة ؟ قال . فقال : كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " . ( 2 ) وهي ضعيفة السند بعلي بن حديد ، والدلالة ، لعدم التعرض فيها للقضاء وإنما هي تنظر إلى الأداء فقط . كما أنه لا اختصاص لها بالمغمى عليه ، وإنما تعم مطلق المريض . 5 - صحيحة عبد الله بن سنان : " كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " وهي ضعيفة الدلالة لعين ( 4 ) ما تقدم في الرواية السابقة . فتحصل من ذلك : أن الأخبار المذكورة بين ضعيف السند وضعيف الدلالة ، على سبيل منع الخلو ، ولأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها . ثم إنه لو سلم وجود نص معتبر في المسألة ، فلا بد من تخصيصه بغير النوم . وذلك : لأن النوم حدوثا وإن كان ينقسم إلى ما يكون باختيار الانسان وإرادته . وما يكون بغلبة الله وقهره ، ولأجل ذلك يصح جعله متعلقا للتكليف ، كان يحكم بحرمة النوم في وقت معين ، إلا أنه - بقاءا - لا يكون إلا بغلبة الله وقهره .
هامش
( 1 ) لاحظ معجم الرجال ج 19 ص 37 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 16 . ( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 24 . ( 4 ) بل يفترق عنها بأن عموم النكرة في سياق النفي يشمل القضاء .