تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
العمد أو كان من الأركان ( 1 ) .
شرح
سببا مستقلا - في قبال الأمور التي ذكرها أولا - غير وجيه لا سيما مع العطف عليه بقوله : ( ونحوه ) . ولعل ذلك سهو من قلمه الشريف أو من النساخ . الاتيان بالعمل باطلا : ( 1 ) أما في الأركان ، فلصحيحة زرارة المتقدمة ، الدالة على وجوب القضاء على من صلى بغير طهور ، بناءا على ما عرفت : من أن ذلك مثال للصلاة الفاسدة ، لعدم احتمال انقداح الفرق - في ذهن السائل - بين الصلاة الفاقدة للطهارة والفاقدة لغيرها مما يوجب البطلان ، كالقبلة ، والوقت ، والركوع ونحوها . على أنه يكفي في وجوب القضاء - صدق عنوان ال‍ ( فوت ) المجعول موضوعا لهذا الحكم في ذيل الصحيحة المذكورة ، كما تقدم . وأما غير الأركان فإن كان تركه على وجه العمد ، فلا اشكال في وجوب القضاء بالبيان المتقدم . وإن كان ذلك سهوا ، فلا تجب الإعادة فيه ، فضلا عن القضاء ، لعدم فوت شئ بعد فرض اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر ، المستفاد من صحيحة " لا تعاد الصلاة . " الحاكمة على أدلة الأجزاء والشرائط . وإن كان جهلا فكذلك ، بناءا على ما هو الصحيح من شمول الحديث للجاهل . وعدم اختصاصه بالناسي ، وأن أصر عليه شيخنا الأستاذ ( قده ) .
كتاب الصلاة — صفحة 90 | السيد الخوئي