العمد أو كان من الأركان ( 1 ) .
شرح
سببا مستقلا - في قبال الأمور التي ذكرها أولا - غير وجيه لا سيما
مع العطف عليه بقوله : ( ونحوه ) . ولعل ذلك سهو من قلمه
الشريف أو من النساخ .
الاتيان بالعمل باطلا :
( 1 ) أما في الأركان ، فلصحيحة زرارة المتقدمة ، الدالة على
وجوب القضاء على من صلى بغير طهور ، بناءا على ما عرفت : من
أن ذلك مثال للصلاة الفاسدة ، لعدم احتمال انقداح الفرق - في
ذهن السائل - بين الصلاة الفاقدة للطهارة والفاقدة لغيرها مما يوجب
البطلان ، كالقبلة ، والوقت ، والركوع ونحوها . على أنه يكفي في
وجوب القضاء - صدق عنوان ال ( فوت ) المجعول موضوعا لهذا
الحكم في ذيل الصحيحة المذكورة ، كما تقدم .
وأما غير الأركان فإن كان تركه على وجه العمد ، فلا اشكال في
وجوب القضاء بالبيان المتقدم . وإن كان ذلك سهوا ، فلا تجب
الإعادة فيه ، فضلا عن القضاء ، لعدم فوت شئ بعد فرض اختصاص
الجزئية أو الشرطية بحال الذكر ، المستفاد من صحيحة " لا تعاد
الصلاة . " الحاكمة على أدلة الأجزاء والشرائط .
وإن كان جهلا فكذلك ، بناءا على ما هو الصحيح من شمول
الحديث للجاهل . وعدم اختصاصه بالناسي ، وأن أصر عليه شيخنا
الأستاذ ( قده ) .