تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 21 ) : لو لم يكن ولي ، أو كان ومات قبل إن يقضي عن الميت ، وجب الاستيجار من تركته ( 1 ) وكذا لو تبين بطلان ما أتى به . ( مسألة 22 ) : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ( 2 ) ، ويتخير في تقديم أيهما شاء ( 3 ) .
شرح
انتفاء الولي : ( 1 ) قد مر سابقا : أن الأقوى عدم وجوب الاستيجار إلا في صورة الوصية ، فلا تخرج من التركة في مفروض المسألة ، لعدم كون الواجبات الإلهية من قبيل الحقوق المالية . فلاحظ ما سبق ولا نعيد . ( 2 ) بلا خلاف فيه . لاطلاق الأدلة . ولا يقاس ذلك بالتطوع ممن عليه فريضة ، الممنوع منه في الصوم بلا اشكال ، وفي الصلاة على المشهور ، لوضوح الفرق بين المقامين ، كما لا يخفى ( 3 ) لاطلاق النص ، وقصور أدلة الترتيب عن الشمول للمقام . بل قد عرفت : عدم اعتبار الترتيب في فوائت الولي نفسه إلا في المرتبتين بالذات ، فضلا عن اعتباره بينها وبين فوائت الميت .
كتاب الصلاة — صفحة 363 | السيد الخوئي