تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
( مسألة 19 ) : الظاهر أنه يكفي في الوجوب ( 1 ) على الولي اخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر .
شرح
من الميت . ودعوى الانصراف إلى اليومية كما ترى . نعم يختص الحكم بما كان واجبا على الميت نفسه بالأصالة ، فلا يشمل ما وجب عليه بالاستيجار أو الولاية ، لأن المذكور في الصحيحة المشار إليها : " يقضي عنه أولى الناس . " والضمير المجرور عائد إلى الميت ، فيكون مفادها : وجوب القضاء عن الميت نفسه ، فلا يشمل مورد الفوائت الواجبة بالاستيجار أو الولاية ، فإن القضاء في ذلك إنما يكون عمن استؤجر له أو عمن له الولاية عليه ، لاعن الميت نفسه . فالنص بنفسه قاصر الشمول لمثل ذلك ، بلا حاجة إلى دعوى الانصراف . ثبوت القضاء باخبار الميت : ( 1 ) لا يخفى أنه لا دليل على اعتبار الاخبار المذكور إلا من باب الاقرار على النفس ، الذي يختص نفوذه بما إذا ترتب على ذلك أثر في حال الحياة ، كما في الاقرار بالدين ، فإنه يوجب إلزامه بالأداء لو طالبه الدائن ، ولو امتنع عنه وجب على الوارث