على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة
بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
( مسألة 19 ) : الظاهر أنه يكفي في الوجوب ( 1 )
على الولي اخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر .
شرح
من الميت . ودعوى الانصراف إلى اليومية كما ترى .
نعم يختص الحكم بما كان واجبا على الميت نفسه بالأصالة ، فلا
يشمل ما وجب عليه بالاستيجار أو الولاية ، لأن المذكور في الصحيحة
المشار إليها : " يقضي عنه أولى الناس . " والضمير المجرور عائد
إلى الميت ، فيكون مفادها : وجوب القضاء عن الميت نفسه ، فلا
يشمل مورد الفوائت الواجبة بالاستيجار أو الولاية ، فإن القضاء
في ذلك إنما يكون عمن استؤجر له أو عمن له الولاية عليه ، لاعن
الميت نفسه . فالنص بنفسه قاصر الشمول لمثل ذلك ، بلا حاجة إلى
دعوى الانصراف .
ثبوت القضاء باخبار الميت :
( 1 ) لا يخفى أنه لا دليل على اعتبار الاخبار المذكور إلا من
باب الاقرار على النفس ، الذي يختص نفوذه بما إذا ترتب على
ذلك أثر في حال الحياة ، كما في الاقرار بالدين ، فإنه يوجب
إلزامه بالأداء لو طالبه الدائن ، ولو امتنع عنه وجب على الوارث