تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
( مسألة 23 ) : لا يجب عليه الفور ( 1 ) في القضاء عن الميت ، وإن كان أولى وأحوط . ( مسألة 24 ) : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه هنا ، وإن بنينا على المضايقة في القضاء ، لاختصاص الدليل - على القول بها - بفوائت نفسه ، فلا يعم ما نحن فيه . فيرجع هنا إلى إطلاق الأدلة . ومع الغض عنه فالمرجع أصالة البراءة . وقد عرفت فيما سبق : أن الأقوى هو المواسعة حتى في فوائت نفسه ، فضلا عن المقام . موت الولي قبل القضاء : ( 2 ) لا يخفى أن استشكاله ( قده ) ذلك ينافي ما سبق منه طي مسألتين : الأولى - ما ذكره ( قده ) في المسألة الثالثة ، من أنه إذا مات أكبر لذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته ، الأكبر فالأكبر ، فإن الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والاشكال هنا . ويمكن التوفيق بينهما بدعوى : اطلاق الكلام في المسألة السابقة من حيث تمكن الأكبر من القضاء وعدمه ، بخلاف مفروض الكلام