( مسألة 23 ) : لا يجب عليه الفور ( 1 ) في القضاء
عن الميت ، وإن كان أولى وأحوط .
( مسألة 24 ) : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن
يتمكن من القضاء ، ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه هنا ، وإن بنينا على المضايقة في القضاء ،
لاختصاص الدليل - على القول بها - بفوائت نفسه ، فلا يعم ما نحن
فيه . فيرجع هنا إلى إطلاق الأدلة .
ومع الغض عنه فالمرجع أصالة البراءة . وقد عرفت فيما سبق :
أن الأقوى هو المواسعة حتى في فوائت نفسه ، فضلا عن المقام .
موت الولي قبل القضاء :
( 2 ) لا يخفى أن استشكاله ( قده ) ذلك ينافي ما سبق منه طي
مسألتين :
الأولى - ما ذكره ( قده ) في المسألة الثالثة ، من أنه إذا مات
أكبر لذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته ، الأكبر فالأكبر ،
فإن الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والاشكال هنا .
ويمكن التوفيق بينهما بدعوى : اطلاق الكلام في المسألة السابقة
من حيث تمكن الأكبر من القضاء وعدمه ، بخلاف مفروض الكلام