تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( مسألة 20 ) : إذا مات في أثناء الوقت ، بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله ، قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها ( 1 ) .
شرح
إخراجه من الأصل ، وأما في المقام فلا يترتب على إقراره أي أثر حال الحياة ، وإنما يظهر ذلك بعد الموت وفي تعلق الوجوب بالولي فيكون مرجعه إلى الاقرار على شخص آخر لا على نفسه ، وواضح : أن إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم ، لا على غيرهم . نعم : لو فرضنا الميت ثقة كان اخباره حجة بملاك حجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام ، كما لو كان المخبر بذلك ثقة آخر غير الميت . وعلى الجملة : اخبار الميت بفوائت نفسه - بهذا العنوان - لا دليل على حجيته ، مال يدخل تحت عنوان : ( اخبار الثقة ) الثابت حجيته في الموضوعات كالأحكام . ( 1 ) لأن موضوع الوجوب على الولي ليس هو ( الفوت ) عن الميت كي لا يشمل المقام ، بل صدق : ( أنه مات وعليه صلاة أو صيام . ) ، كما في صحيحة حفص ، وهو صادق في المقام . والتعبير ، ب‍ ( القضاء ) في النص ، يراد به المعنى اللغوي ، أعني : مطلق الاتيان ، دون المصطلح الخاص بالمأتي به خارج الوقت حتى تأمل في شموله للمقام . فدعوى الاختصاص بغير المقام مما ثبت فيه القضاء على الميت اغترارا بالتعبير المذكور في غير محلها . ويؤيده : رواية ابن سنان ، الواردة في خصوص المقام عن