( مسألة 20 ) : إذا مات في أثناء الوقت ، بعد مضي
مقدار الصلاة بحسب حاله ، قبل أن يصلي ، وجب على
الولي قضاؤها ( 1 ) .
شرح
إخراجه من الأصل ، وأما في المقام فلا يترتب على إقراره أي أثر
حال الحياة ، وإنما يظهر ذلك بعد الموت وفي تعلق الوجوب بالولي
فيكون مرجعه إلى الاقرار على شخص آخر لا على نفسه ، وواضح :
أن إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم ، لا على غيرهم .
نعم : لو فرضنا الميت ثقة كان اخباره حجة بملاك حجية خبر
الثقة في الموضوعات كالأحكام ، كما لو كان المخبر بذلك ثقة آخر
غير الميت .
وعلى الجملة : اخبار الميت بفوائت نفسه - بهذا العنوان - لا دليل
على حجيته ، مال يدخل تحت عنوان : ( اخبار الثقة ) الثابت
حجيته في الموضوعات كالأحكام .
( 1 ) لأن موضوع الوجوب على الولي ليس هو ( الفوت ) عن
الميت كي لا يشمل المقام ، بل صدق : ( أنه مات وعليه صلاة
أو صيام . ) ، كما في صحيحة حفص ، وهو صادق في المقام .
والتعبير ، ب ( القضاء ) في النص ، يراد به المعنى اللغوي ،
أعني : مطلق الاتيان ، دون المصطلح الخاص بالمأتي به خارج الوقت
حتى تأمل في شموله للمقام . فدعوى الاختصاص بغير المقام مما ثبت
فيه القضاء على الميت اغترارا بالتعبير المذكور في غير محلها .
ويؤيده : رواية ابن سنان ، الواردة في خصوص المقام عن