تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( مسألة 17 ) : المدار في الأكبرية على التولد ( 1 ) لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا
شرح
مساوق ( 1 ) لعنوان ( الفوت ) ، والمفروض الشك في تحقق العنوان المذكور ، واصلة عدم الاتيان بالعمل في وقته ، لا يكاد يجدي لاثبات العنوان ، فيدفع بالأصل . مضافا إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت الجارية في حق الميت فليتأمل . ( 1 ) إذ لا أثر لسبق انعقاد النطفة مع التأخر بحسب التولد ، فإن العبرة إنما هي بسبقه إلى هذا العالم الخارجي ، لكون المناط في الأكبرية - عرفا - هو هذا الاعتبار . وعليه ففي التوأمين تكون الأكبرية بسبق أحدهما ولادة ولو بدقائق ، وإن فرضنا تأخره انعقادا . نعم : يظهر من مرسلة أحمد بن علي بن اشيم عن الصادق ( عليه السلام ) خلافه ، فقد قال ( عليه السلام ) : " الذي خرج أخيرا هو أكبر ، أما علمت أنها حملت بذلك أولا ، وأن هذا دخل على ذلك " ( 2 )
هامش
( 1 ) بل يفارقه فإن ( الفوت ) عنوان وجودي فلا يمكن اثباته بأصالة عدم الاتيان ، بخلاف ما في النص فإنه مؤلف من جزئين ، الموت واشتغاله الذمة بالعبادة ، ولا مانع من إحرازهما بضم الوجدان إلى الأصل فتدبر . ( 2 ) الوسائل : باب 99 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .