تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( مسألة 19 ) : الظاهر عدم اختصاص ( 1 ) ما يجب
شرح
ولكنها أولا : ضعيفة بالارسال . نعم إن ابن أشيم وإن لم يوثق صريحا لكنه موجود في اسناد ( كامل الزيارات ) فلا مناقشة في سندها من جهته . وثانيا : إن مفادها غير قابل للتصديق ، لانعقاد نطفتي التوأمين في آن واحد لدخول الحيوانين المنويين في الرحمن دفعة واحدة كما هو المحقق في محله ، فلا دخول لأحدهما على الآخر . وثالثا : مع التسليم أيضا فالأسبقية في انعقاد النطفة بمجردها لا يكفي للاتصاف بالأكبرية ما لم يكن هناك سبق في الولادة ، فلو افترضنا : أنه واقع إحدى زوجتيه ، ثم بعد شهر على ذلك واقع الأخرى ، فحملتا منه ، ثم وضعت الثانية حملها قبل الأولى ، بأن وضعته لستة أشهر ، فهل يمكن الالتزام بأكبرية ولد الزوجة الأولى مع تأخره عن ولد الثانية بالولادة بشهرين استنادا إلى أسبقية انعقاد نطفته ؟ ! وعلى الجملة : الرواية مخدوش فيها من جهات ، ولذلك لا يصح التعويل عليها ، بل الصحيح هو ما ذكرناه . عدم الاختصاص باليومية ( 1 ) لاطلاق النص ، فإن الموضوع للحكم في صحيحة حفص : " الرجل يموت وعليه صلاة . " يعم كافة الصلوات الواجبة الفائتة