تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت ( 1 ) .
وكذا في أصل وجوب القضاء ، فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الاتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب . وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه . إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت ، فيراعي حينئذ تكليف نفسه .
شرح
له من مراعاة ما تقتضيه وظيفته في الفرض المذكور ، اجتهادا أو تقليدا ، ولا دخل لنظر الميت في ذلك ، لكون ذلك من أحكام المصلي دون الصلاة ، كما مر في المسألة السابقة . ( 1 ) قد مر الكلام حول الفرع في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق ، وقد قلنا هناك : إن فوائت الميت تكون موضوعا لتوجيه الخطاب بالقضاء إلى الولي ، فهو المكلف بالتفريغ ، ولا بد له من الاتيان بعمل يراه هو مصداقا للتفريغ ويعد بنظره امتثالا للخطاب المفروض ، فلا دخل لنظر الميت في سقوط الخطاب المتوجه إلى الولي فلو اختلفا في أجزاء الصلاة أو شرائطها - اجتهادا أو تقليدا - كان المتبع هو نظر الولي نفسه ، وعليه أن يعمل حسب وظيفته ، ولا أثر لنظر غيره . فحكمه ( قده ) بمراعاة تكليف الميت لعله عجيب . وأعجب منه ما ذكره ( قده ) بعد ذلك ، من كون الاعتبار في أصل وجوب القضاء - أيضا - بنظر الميت ، فلو اختلفا فيه - اجتهادا