تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( مسألة 13 ) : يجب على الولي مراعاة الترتيب ( 1 ) في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . ( مسألة 14 ) : المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر ( 2 ) لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم . ( مسألة 15 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه ( 3 ) ، اجتهادا أو تقليدا ، لا تكليف الميت ، بخلاف
شرح
الترتيب وغيره : ( 1 ) عرفت سابقا : عدم وجوبه في غير المرتبتين بالذات ، كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ، فلا حاجة إلى التكرار في صورة الجهل ، وإن كان أحوط . ( 2 ) فإنهما - كاعتبار الساتر ، وعدم لبس الحرير أو الذهب للرجال - من شرائط المصلي دون الصلاة فتكون العبرة بحال النائب المباشر دون المنوب عنه ، فإذا كان رجلا وجب عليه الجهر في الجهرية ، وحرم عليه لبس الذهب والحرير ، ولم يجب عليه ستر ما عدا العورتين وإن كان المنوب عنه امرأة ، والعكس بالعكس . وهكذا الحال في سائر الأحكام المتعلقة بالمصلي . ( 3 ) فإن المصلي - وهو الولي - هو الشاك أو الساهي ، فلا بد