( مسألة 13 ) : يجب على الولي مراعاة الترتيب ( 1 )
في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار .
( مسألة 14 ) : المناط في الجهر والاخفات على حال
الولي المباشر ( 2 ) لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان
القضاء عن الأم .
( مسألة 15 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي
تكليف نفسه ( 3 ) ، اجتهادا أو تقليدا ، لا تكليف الميت ، بخلاف
شرح
الترتيب وغيره :
( 1 ) عرفت سابقا : عدم وجوبه في غير المرتبتين بالذات ،
كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ، فلا حاجة إلى التكرار في
صورة الجهل ، وإن كان أحوط .
( 2 ) فإنهما - كاعتبار الساتر ، وعدم لبس الحرير أو الذهب
للرجال - من شرائط المصلي دون الصلاة فتكون العبرة بحال النائب
المباشر دون المنوب عنه ، فإذا كان رجلا وجب عليه الجهر في
الجهرية ، وحرم عليه لبس الذهب والحرير ، ولم يجب عليه ستر
ما عدا العورتين وإن كان المنوب عنه امرأة ، والعكس بالعكس .
وهكذا الحال في سائر الأحكام المتعلقة بالمصلي .
( 3 ) فإن المصلي - وهو الولي - هو الشاك أو الساهي ، فلا بد