تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( مسألة 12 ) : إذا تبرع بالقضاء متبرع سقط القضاء عن الولي ( 1 ) .
شرح
أيام الآخر ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءا ، إن شاء الله تعالى " ( 1 ) . لكن الصحيحة بظاهرها مطروحة مهجورة ، ولا بد من رد علمها إلى أهله لدلالتها على عدم مشروعية القضاء عن غير الولي ، وعلى اعتبار التوالي فيه أيضا وشئ منهما مما لا يلتزم به أحد من الأصحاب ، فإن محل الكلام إنما هو الوجوب على الولي ، وأما الجواز وأصل المشروعية فثبوت ذلك في حق كل أحد مما لا إشكال ولا كلام فيه . وأما التوالي في القضاء فلم يكن معتبرا في قضاء الميت نفسه لو كان هو المتصدي لقضاء ما بذمته في حال حياته فكيف يعتبر ذلك في وليه ؟ ! فلا مناص من التأويل بحمله على الأفضلية كما ليس ببعيد أو رد علمها إلى أهله . ( 1 ) وقد ظهر وجهه مما مر في المسألة السابقة ، وما مر في مطاوي الأبحاث المتقدمة أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 354 | السيد الخوئي