( مسألة 12 ) : إذا تبرع بالقضاء متبرع سقط القضاء
عن الولي ( 1 ) .
شرح
أيام الآخر ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يقضي عنه أكبر ولييه عشرة
أيام ولاءا ، إن شاء الله تعالى " ( 1 ) .
لكن الصحيحة بظاهرها مطروحة مهجورة ، ولا بد من رد علمها
إلى أهله لدلالتها على عدم مشروعية القضاء عن غير الولي ، وعلى اعتبار
التوالي فيه أيضا وشئ منهما مما لا يلتزم به أحد من الأصحاب ، فإن محل
الكلام إنما هو الوجوب على الولي ، وأما الجواز وأصل المشروعية
فثبوت ذلك في حق كل أحد مما لا إشكال ولا كلام فيه .
وأما التوالي في القضاء فلم يكن معتبرا في قضاء الميت نفسه لو
كان هو المتصدي لقضاء ما بذمته في حال حياته فكيف يعتبر ذلك
في وليه ؟ ! فلا مناص من التأويل بحمله على الأفضلية كما ليس ببعيد
أو رد علمها إلى أهله .
( 1 ) وقد ظهر وجهه مما مر في المسألة السابقة ، وما مر في
مطاوي الأبحاث المتقدمة أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 .