( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط
عن الولي ( 1 ) بشرط الاتيان من الأجير صحيحا .
شرح
إن شاء الله تعالى . وعلى أي حال ، فهل الحكمان يثبتان في المقام أو لا ؟
أما بالنسبة إلى جواز الافطار فلا يبعد التفصيل بين صورة الاطمينان
باتمام الآخر وعدمه ، فيجوز له الافطار في الأولى دون الثانية فإنه
بعد فرض كون الوجوب كفائيا ، وحصول الاطمينان بوجود من به
الكفاية وقيامه بالواجب على الوجه الصحيح لا موجب للمنع عن
افطار هذا الشخص ، وهذا بخلاف ما إذا لم يطمئن بذلك ، سواء
أكان شاكا في إتمام الآخر أم مطمئنا بعدمه ، فإنه يشكل الافطار
حينئذ ، بل لا يجوز ، لكونه بمثابة الاخلال بالواجب الكفائي وعصيانه .
وأما الكفارة ، فلا يبعد القول بوجوبها كفاية ، نظرا إلى أنها
تتبع كيفية وجوب الصوم ، فإذا كان وجوبه بنحو الكفاية كانت
الكفارة أيضا كذلك .
هذا إذا أفطرا دفعة واحدة ، وأما إذا كان بينهما سبق ولحوق ،
بأن أفطر أحدهما أولا عصيانا ، أو لاطمينانه باتمام الآخر ،
فيمكن القول باختصاص الكفارة - حينئذ - بالمتأخر ، إذ بعد افطار
الأول ينقلب الوجوب الكفائي إلى العيني بالنسبة إليه ، الموجب
لاختصاص الكفارة به
السقوط عن الولي بالوصية :
( 1 ) أما جواز مثل هذه الوصية ومشروعيتها فمما لا اشكال فيه