تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي ( 1 ) بشرط الاتيان من الأجير صحيحا .
شرح
إن شاء الله تعالى . وعلى أي حال ، فهل الحكمان يثبتان في المقام أو لا ؟ أما بالنسبة إلى جواز الافطار فلا يبعد التفصيل بين صورة الاطمينان باتمام الآخر وعدمه ، فيجوز له الافطار في الأولى دون الثانية فإنه بعد فرض كون الوجوب كفائيا ، وحصول الاطمينان بوجود من به الكفاية وقيامه بالواجب على الوجه الصحيح لا موجب للمنع عن افطار هذا الشخص ، وهذا بخلاف ما إذا لم يطمئن بذلك ، سواء أكان شاكا في إتمام الآخر أم مطمئنا بعدمه ، فإنه يشكل الافطار حينئذ ، بل لا يجوز ، لكونه بمثابة الاخلال بالواجب الكفائي وعصيانه . وأما الكفارة ، فلا يبعد القول بوجوبها كفاية ، نظرا إلى أنها تتبع كيفية وجوب الصوم ، فإذا كان وجوبه بنحو الكفاية كانت الكفارة أيضا كذلك . هذا إذا أفطرا دفعة واحدة ، وأما إذا كان بينهما سبق ولحوق ، بأن أفطر أحدهما أولا عصيانا ، أو لاطمينانه باتمام الآخر ، فيمكن القول باختصاص الكفارة - حينئذ - بالمتأخر ، إذ بعد افطار الأول ينقلب الوجوب الكفائي إلى العيني بالنسبة إليه ، الموجب لاختصاص الكفارة به السقوط عن الولي بالوصية : ( 1 ) أما جواز مثل هذه الوصية ومشروعيتها فمما لا اشكال فيه
كتاب الصلاة — صفحة 347 | السيد الخوئي