شرح
وهو ساقط جدا ، فإن الموضوع ليس هو عنوان الأكبر - وإن
ذكره الفقهاء في كلماتهم - كما مر مرارا ، بل الموضوع هو الأولى
بالميراث الصادق عليهما معا .
مع أن الأكبرية - على تقدير اعتبارها - إنما تلحظ بالإضافة
إلى من هو أصغر منه على تقدير وجوده ، لا بالإضافة إلى من يساويه
في السن ، ولذا لو انحصر الوارث بولد واحد كان هو الولي بلا
إشكال وإن لم يصدق عليه عنوان الأكبر ، فليست الأكبرية معتبرة
على الاطلاق ، إذا فالمسألة تدور بين القولين الأولين .
ذهب كثيرون إلى التقسيط منهم المصنف ( قده ) ، وقد استدل
له شيخنا الأنصاري ( قده ) في رسالته بعد اختياره ذلك :
بأن دليل وجوب القضاء لما كان مجملا ولم يكن صالحا لاثبات
أحد الأمرين في المقام ، من التقسيط والوجوب الكفائي ، كان
المرجع حينئذ هو الأصل ، ومقتضاه التقسيط ، فإن نصف ما في
ذمة الميت واجب على كل من الأخوين على كل تقدير ، أي سواء
أكان الوجوب كفائيا أم على سبيل التقسيط ، فيكون هذا هو المتيقن
وينفى الزائد المشكوك بأصالة البراءة .
وقد فصل المصنف ( قده ) بين ما إذا كان المورد قابلا للتقسيط
فالتزم فيه بذلك ، وبين ما إذا لم يقبله ، كما إذا اشتغلت ذمة
الميت بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد ، أو استلزم التقسيط الكسر
كما في ما إذا اشتغلت ذمته بصلوات ثلاث ، أو صوم خمسة أيام
فالتزم في مثل ذلك بالوجوب على كل منهما كفاية .
ولا يخفى أن الجمع بين الأمرين ، أعني القول بالتقسيط فيما