تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
وهو ساقط جدا ، فإن الموضوع ليس هو عنوان الأكبر - وإن ذكره الفقهاء في كلماتهم - كما مر مرارا ، بل الموضوع هو الأولى بالميراث الصادق عليهما معا . مع أن الأكبرية - على تقدير اعتبارها - إنما تلحظ بالإضافة إلى من هو أصغر منه على تقدير وجوده ، لا بالإضافة إلى من يساويه في السن ، ولذا لو انحصر الوارث بولد واحد كان هو الولي بلا إشكال وإن لم يصدق عليه عنوان الأكبر ، فليست الأكبرية معتبرة على الاطلاق ، إذا فالمسألة تدور بين القولين الأولين . ذهب كثيرون إلى التقسيط منهم المصنف ( قده ) ، وقد استدل له شيخنا الأنصاري ( قده ) في رسالته بعد اختياره ذلك : بأن دليل وجوب القضاء لما كان مجملا ولم يكن صالحا لاثبات أحد الأمرين في المقام ، من التقسيط والوجوب الكفائي ، كان المرجع حينئذ هو الأصل ، ومقتضاه التقسيط ، فإن نصف ما في ذمة الميت واجب على كل من الأخوين على كل تقدير ، أي سواء أكان الوجوب كفائيا أم على سبيل التقسيط ، فيكون هذا هو المتيقن وينفى الزائد المشكوك بأصالة البراءة . وقد فصل المصنف ( قده ) بين ما إذا كان المورد قابلا للتقسيط فالتزم فيه بذلك ، وبين ما إذا لم يقبله ، كما إذا اشتغلت ذمة الميت بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد ، أو استلزم التقسيط الكسر كما في ما إذا اشتغلت ذمته بصلوات ثلاث ، أو صوم خمسة أيام فالتزم في مثل ذلك بالوجوب على كل منهما كفاية . ولا يخفى أن الجمع بين الأمرين ، أعني القول بالتقسيط فيما