تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( مسألة 8 ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ( 1 ) ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
شرح
ذلك كما سبق ، فلا محالة اجمالا - حين بلوغه - بكونه مكلفا بتكاليف الرجال - ومن جملتها وجوب القضاء - أو بتكاليف النساء ولتعارض الأصول يتنجز العلم المذكور ، فيجب عليه القضاء حينئذ بمقتضى العلم المذكور . والحاصل : أن الفرق بين الصورتين واضح وظاهر ، ففي الأولى كان العلم الاجمالي منجزا قبل الموت ، وبعده كان الشك في توجه تكليف جديد ، والبراءة تنفيه . وأما في الثانية فكان حين البلوغ يعلم اجمالا بتوجه تكاليف ، ومنها وجوب القضاء . وكان مقتضاه هو وجوب القضاء عليه لا محالة . نعم : لو فرضنا أن الأكبر بعد الخنثى أو غيره قضى ما فات عن الأب سقط التكليف به حينئذ عن الخنثى لخروج التكليف به عن أطراف العلم الاجمالي لأجل انتفاء الموضوع ، لفراغ ذمة الميت حينئذ ، فالصحيح هو التفصيل بهذا النحو كما أشار إليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الأنيقة . اشتباه الأكبر بغيره : ( 1 ) فإن موضوع الحكم - وهو الأولى بالميراث المنحصر في الولد