تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 9 ) : لو تساوى الوالدان قسط القضاء عليهما ( 1 ) ، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط ، كصلاة واحدة ، وصوم واحد - كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت . ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما
شرح
أصالة عدم تولد شخص آخر قبل أخيه ، وبعد ضمه إلى تولده هو من أبيه وجدانا ، يحرز به أن الأخ هو الأكبر ، وأثره هو وجوب القضاء على الأخ لا عليه ، فيتعارض الاستصحابان لا محالة . فتحصل : أن الأقوى هو عدم الوجوب على واحد منهم ، كما أفاده في المتن ، وإن كان الأحوط هو التوزيع أو القرعة كما أفاده ( قده ) . التساوي في السن : ( 1 ) إذا تساوى الولدان في السن - كما في التوأمين ، أو المتولدين من أمين في ساعة واحدة - فهل يقسط القضاء عليهما حينئذ ، أو يجب عليهما كفاية ، أو لا يجب على واحد منهما شئ أصلا ؟ ؟ وجوه ، بل أقوال : نسب الأخير إلى الحلي ( ره ) استنادا إلى أن موضوع الحكم هو الولد الأكبر . والمفروض هو انتفاؤه بعد تساويهما في السن .