( مسألة 9 ) : لو تساوى الوالدان قسط القضاء
عليهما ( 1 ) ، ويكلف بالكسر - أي ما لا يكون قابلا للقسمة
والتقسيط ، كصلاة واحدة ، وصوم واحد - كل منهما على
الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ، ويحكم بصحة
كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت .
ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما
شرح
أصالة عدم تولد شخص آخر قبل أخيه ، وبعد ضمه إلى تولده هو
من أبيه وجدانا ، يحرز به أن الأخ هو الأكبر ، وأثره هو وجوب
القضاء على الأخ لا عليه ، فيتعارض الاستصحابان لا محالة .
فتحصل : أن الأقوى هو عدم الوجوب على واحد منهم ، كما
أفاده في المتن ، وإن كان الأحوط هو التوزيع أو القرعة كما أفاده ( قده ) .
التساوي في السن :
( 1 ) إذا تساوى الولدان في السن - كما في التوأمين ، أو المتولدين
من أمين في ساعة واحدة - فهل يقسط القضاء عليهما حينئذ ، أو
يجب عليهما كفاية ، أو لا يجب على واحد منهما شئ أصلا ؟ ؟
وجوه ، بل أقوال :
نسب الأخير إلى الحلي ( ره ) استنادا إلى أن موضوع الحكم هو
الولد الأكبر . والمفروض هو انتفاؤه بعد تساويهما في السن .