( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن
الميت ( 1 ) إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان هو
الأحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد .
( مسألة 3 ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه
شرح
المتقدمتان ، والمذكور في الصحيحة ( 1 ) " في الرجل يموت وعليه
صلاة أو صيام . قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه " وهو - كما
ترى - ظاهر في ما فات عن الميت من صلاة نفسه أو صيامه . لقوله
( عليه السلام ) : " يقضي عنه . " ولو كان المقضي هو ما وجب
على الميت ولو استيجارا لزم أن يقضي الولي عن من استؤجر الأب
له لا عن الأب نفسه ، فتختص الصحيحة - لا محالة - بما وجب
على الأب أصالة لا مطلقا .
وكذلك الحال في موثقة أبي بصير المتقدمة ( 2 ) فإنها خاصة بما
فات المكلف من نفسه ، لفرض السؤال فيها عن : " رجل سافر
في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه . " .
وحاصل الكلام : إن عدم وجوب قضاء مطلق ما وجب على الميت
ولو للاستيجار ونحوه إنما هو لأجل قصور المقتضي لا لوجود المانع
وهو الانصراف فلاحظ .
( 1 ) وذلك لأنه مع وجود الولد - كما هو المفروض - يكون
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 318 .
( 2 ) تقدمت في ص 328 .