تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت ( 1 ) إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان هو الأحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد . ( مسألة 3 ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه
شرح
المتقدمتان ، والمذكور في الصحيحة ( 1 ) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه " وهو - كما ترى - ظاهر في ما فات عن الميت من صلاة نفسه أو صيامه . لقوله ( عليه السلام ) : " يقضي عنه . " ولو كان المقضي هو ما وجب على الميت ولو استيجارا لزم أن يقضي الولي عن من استؤجر الأب له لا عن الأب نفسه ، فتختص الصحيحة - لا محالة - بما وجب على الأب أصالة لا مطلقا . وكذلك الحال في موثقة أبي بصير المتقدمة ( 2 ) فإنها خاصة بما فات المكلف من نفسه ، لفرض السؤال فيها عن : " رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه . " . وحاصل الكلام : إن عدم وجوب قضاء مطلق ما وجب على الميت ولو للاستيجار ونحوه إنما هو لأجل قصور المقتضي لا لوجود المانع وهو الانصراف فلاحظ . ( 1 ) وذلك لأنه مع وجود الولد - كما هو المفروض - يكون
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 318 . ( 2 ) تقدمت في ص 328 .