تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
المذكورين على ترتيب الطبقات ( 1 ) ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر ( 2 ) من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة .
( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ( 3 ) فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا .
شرح
( 1 ) رعاية للتفسير الآخر كما سبق . والاحتياط حسن على كل حال . ( 2 ) لصحيحة الصفار المتقدمة ( 1 ) بل الأحوط أن تقضي البنت مع عدم وجود الرجل في الطبقة الأولى كما أفتى به المفيد ( قده ) وإن كان ذلك على خلاف صحيحة البختري من الاختصاص بالرجال . الاختصاص بما فات من نفسه : ( 3 ) لانصراف الأدلة إلى ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون مطلق الفائت . بل الظاهر أنه ليس في شئ من روايات الباب ما يصلح للاطلاق كي يدعى انصرافه إلى ما ذكر وإنما هي بأجمعها خاصة بهذا المورد . فإن العمدة فيها إنما عي صحيحة حفص والموثقة
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 333 .