المذكورين على ترتيب الطبقات ( 1 ) ، وأحوط منه قضاء
الأكبر فالأكبر ( 2 ) من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة
حتى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة .
( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن
الأبوين من صلاة نفسهما ( 3 ) فلا يجب عليه ما وجب عليهما
بالاستيجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة
كونه وليا .
شرح
( 1 ) رعاية للتفسير الآخر كما سبق . والاحتياط حسن على كل حال .
( 2 ) لصحيحة الصفار المتقدمة ( 1 ) بل الأحوط أن تقضي البنت
مع عدم وجود الرجل في الطبقة الأولى كما أفتى به المفيد ( قده ) وإن
كان ذلك على خلاف صحيحة البختري من الاختصاص بالرجال .
الاختصاص بما فات من نفسه :
( 3 ) لانصراف الأدلة إلى ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون
مطلق الفائت . بل الظاهر أنه ليس في شئ من روايات الباب
ما يصلح للاطلاق كي يدعى انصرافه إلى ما ذكر وإنما هي بأجمعها
خاصة بهذا المورد . فإن العمدة فيها إنما عي صحيحة حفص والموثقة
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 333 .