تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( مسألة 6 ) : لا يعتبر في الولي كونه وارثا ( 1 ) ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر . ( مسألة 7 ) : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي
شرح
الحبوة ، فيكون المدار على الأكبرية بحسب السن دون البلوغ . ( 1 ) وكأنه ( قده ) اعتمد في ذلك على تعابير الفقهاء في كلماتهم فقد عبروا عنه : بأن القاضي هو الولد الكبر ، بلا نظر إلى كونه وارثا ، ولكن هذا لا يتم بالنظر إلى الأخبار المتقدم ذكرها ، فإنها دلت على كون القاضي هو الأولى بالميراث وهذا - كما قلنا - إنما ينطبق على الولد الأكبر من جهة الحبوة وغيرها ومن البديهي أن القاتل ونحوه ليس بالأولى بالميراث بالفعل ، فلا يجب عليه القضاء بمقتضى تلكم النصوص . ودعوى : أن المراد بالأولى هي الأولوية بالاقتضاء وبالطبع الأولي مع قطع النظر عن الموانع والعوارض الخارجية خلاف الظاهر فإن الظاهر منه هو من كان ينطبق عليه العنوان المذكور بالفعل ، كما هو الحال في نظائره من قولنا ( الخمر حرام ) يراد به ما كان خمرا بالفعل ، وهنا يراد به الأولى بالميراث فعلا لا ما هو كذلك شأنا واقتضاءا . وعليه فيختص وجوب القضاء بغير القاتل ونحوه