إذا عقل وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل
الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن
والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول ( 2 ) .
شرح
الناس بميراثه ، وبعد بلوغ الطفل - أو بعد الإفاقة - يصدق عليه
العنوان المذكور فيجب عليه القضاء .
وبكلمة أخرى : إن وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث
كسائر التكاليف إنما يتنجز عند تحقق شرائطه التي منها البلوغ
والعقل ، فإذا بلغ الصبي - أو أفاق المجنون وعقل - تنجز التكليف
المذكور في حقه لا محالة .
وأولى منهما بالحكم من لم يكلف بذلك لغفلة ونوم ونحوهما فإنه
لو استيقظ أو التفت بعد ذلك وجب عليه القضاء بلا ريب .
والحاصل : إنه لا يعتبر فيمن يجب القضاء عليه أن يكون مكلفا
من أول زمان الوجوب ، بل يجب ذلك على من صح تكليفه به بعد
ذلك إذا كان أولى الناس بالميراث .
( 1 ) لقصور الدليل عن الشمول لمثله كما لا يخفى .
الضابط في الأكبرية :
( 2 ) إذ المصرح به في أخبار الباب هو وجوب القضاء على أول
الناس بالميت ، وهو إنما ينطبق على الأكبر من حيث السن لأجل