تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
إذا عقل وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأول ( 2 ) .
شرح
الناس بميراثه ، وبعد بلوغ الطفل - أو بعد الإفاقة - يصدق عليه العنوان المذكور فيجب عليه القضاء . وبكلمة أخرى : إن وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث كسائر التكاليف إنما يتنجز عند تحقق شرائطه التي منها البلوغ والعقل ، فإذا بلغ الصبي - أو أفاق المجنون وعقل - تنجز التكليف المذكور في حقه لا محالة . وأولى منهما بالحكم من لم يكلف بذلك لغفلة ونوم ونحوهما فإنه لو استيقظ أو التفت بعد ذلك وجب عليه القضاء بلا ريب . والحاصل : إنه لا يعتبر فيمن يجب القضاء عليه أن يكون مكلفا من أول زمان الوجوب ، بل يجب ذلك على من صح تكليفه به بعد ذلك إذا كان أولى الناس بالميراث . ( 1 ) لقصور الدليل عن الشمول لمثله كما لا يخفى . الضابط في الأكبرية : ( 2 ) إذ المصرح به في أخبار الباب هو وجوب القضاء على أول الناس بالميت ، وهو إنما ينطبق على الأكبر من حيث السن لأجل