تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
لا يجب على غيره من إخوته ( 1 ) الأكبر فالأكبر .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ( 2 ) فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون
شرح
هو الأولى بالميراث ، كما اقتضاه صحيح حفص المتقدم فلا يجب على غيره . ومع هذا فقد احتاط الماتن ( قده ) في وجوب القضاء على ولد الولد الأكبر ، خصوصا مع عدم وجود الولد للميت . أما الاحتياط مع وجود الولد للميت ففيه ما لا يخفى ، فإنه - حينئذ - لا موجب للقضاء على ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضى الأخبار المتقدمة بالولد ، فإن ولد الولد لا يرث الميت مع وجود الولد ، فضلا عن كونه الأولى بالميراث ، ومطلق الكبر لا خصوصية فيه . نعم : الاحتياط الثاني في محله ، فإن الأولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد ، فيجب عليه القضاء احتياطا . ( 1 ) فإن الظاهر من ال‍ ( أولى بالميراث ) المفسر بالولد الأكبر من كان كذلك حال الموت . فلا دليل على وجوب القضاء على غيره ممن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله ، وإن كان قيام الأكبر فالأكبر بذلك هو الأحوط . عدم اعتبار الكمال في الولي حال الموت : ( 2 ) فإن المصرح به في دليل الوجوب : إنه يقضي عنه أولى