لا يجب على غيره من إخوته ( 1 ) الأكبر فالأكبر .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا
عند الموت ( 2 ) فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون
شرح
هو الأولى بالميراث ، كما اقتضاه صحيح حفص المتقدم فلا يجب
على غيره .
ومع هذا فقد احتاط الماتن ( قده ) في وجوب القضاء على ولد
الولد الأكبر ، خصوصا مع عدم وجود الولد للميت .
أما الاحتياط مع وجود الولد للميت ففيه ما لا يخفى ، فإنه
- حينئذ - لا موجب للقضاء على ولد الولد بعد اختصاصه بمقتضى
الأخبار المتقدمة بالولد ، فإن ولد الولد لا يرث الميت مع وجود
الولد ، فضلا عن كونه الأولى بالميراث ، ومطلق الكبر لا خصوصية فيه .
نعم : الاحتياط الثاني في محله ، فإن الأولى بالميراث حينئذ هو
ولد الولد ، فيجب عليه القضاء احتياطا .
( 1 ) فإن الظاهر من ال ( أولى بالميراث ) المفسر بالولد الأكبر
من كان كذلك حال الموت . فلا دليل على وجوب القضاء على غيره
ممن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله ، وإن كان قيام الأكبر
فالأكبر بذلك هو الأحوط .
عدم اعتبار الكمال في الولي حال الموت :
( 2 ) فإن المصرح به في دليل الوجوب : إنه يقضي عنه أولى