تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 27 ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف ( 1 ) . ( مسألة 28 ) : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه ، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - ( 2 )
شرح
انصراف الإجارة إلى المتعارف : ( 1 ) لانصراف الاطلاق إليه ، الذي هو في قوة الاشتراط ، فيجب القنوت ، وجلسة الاستراحة بناءا على عدم وجوبهما - لعدم تعارف الصلاة عندنا بدونهما . وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذكري الركوع والسجود فلا تجب ما لم يصرح بها في العقد ، لعدم التعارف الموجب لانصراف الاطلاق . ( 2 ) قد عرفت لزوم الاتيان بالمستحبات المتعارفة ، نظرا إلى انصراف الاطلاق إليها ، وحيث إنه - أي الانصراف - خاص بحال الذكر فلا جرم لا يترتب على نسيانها شئ . وأما الواجبات غير الركنية ، فهي وإن كانت ملحوظة في عقد الإجارة لا محالة ، لانصرافه إلى العمل الصحيح ، لكنها لما لم تكن ملحوظة على سبيل الاستقلال بل باعتبار الدخل في الصحة ، وهو مختص بحال الذكر ، فلا يترتب على نسيانها شئ أيضا . هذا كله مع اطلاق العقد ، وأما مع التصريح بهما في متنه فإن كان على سبيل الجزئية للعمل المستأجر عليه بحيث قوبل كل منهما
كتاب الصلاة — صفحة 311 | السيد الخوئي