( مسألة 27 ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث
الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف ( 1 ) .
( مسألة 28 ) : إذا نسي بعض المستحبات التي
اشترطت عليه ، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - ( 2 )
شرح
انصراف الإجارة إلى المتعارف :
( 1 ) لانصراف الاطلاق إليه ، الذي هو في قوة الاشتراط ، فيجب
القنوت ، وجلسة الاستراحة بناءا على عدم وجوبهما - لعدم تعارف
الصلاة عندنا بدونهما . وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله
وسلم بعد ذكري الركوع والسجود فلا تجب ما لم يصرح بها في
العقد ، لعدم التعارف الموجب لانصراف الاطلاق .
( 2 ) قد عرفت لزوم الاتيان بالمستحبات المتعارفة ، نظرا إلى
انصراف الاطلاق إليها ، وحيث إنه - أي الانصراف - خاص بحال
الذكر فلا جرم لا يترتب على نسيانها شئ .
وأما الواجبات غير الركنية ، فهي وإن كانت ملحوظة في عقد الإجارة
لا محالة ، لانصرافه إلى العمل الصحيح ، لكنها لما لم تكن ملحوظة
على سبيل الاستقلال بل باعتبار الدخل في الصحة ، وهو مختص بحال
الذكر ، فلا يترتب على نسيانها شئ أيضا .
هذا كله مع اطلاق العقد ، وأما مع التصريح بهما في متنه فإن
كان على سبيل الجزئية للعمل المستأجر عليه بحيث قوبل كل منهما