فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ، إلا إذا المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح ( 1 ) .
( مسألة 29 ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا -
فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم
يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا ، فالظاهر وجوب
الاحتياط بالجمع ( 2 ) . وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك
أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما .
( مسألة 30 ) : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم
يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه ( 1 ) .
شرح
بجزء من الأجرة ، تعين التقسيط لدى النسيان ، فينقص من الأجرة
بالنسبة لمكان تبعض الصفقة .
وأما إذا كان على سبيل الاشتراط فلم يترتب على نسيانهما ما عدا
خيار تخلف الشرط ، فلو فسخ المستأجر رجع إلى الأجير بأجرة
المسمى ورجع الأجير إليه بأجرة المثل .
( 1 ) يعني : وقعت الإجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح ،
وإن لم تكن العبارة وافية بذلك . وحينئذ فلا موجب للتقسيط ،
للحصول التفريغ بعد الحكم بالصحة - في فرض نسيان الجزء غير
الركني - بطبيعة الحال .
( 2 ) للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما ، فيجب الموافقة القطعية ،
ولا يحصل ذلك إلا بالاحتياط بالجمع .
( 3 ) بل هو الأقوى ، لاستصحاب عدم الاتيان بها حال الحياة