تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ، إلا إذا المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح ( 1 ) . ( مسألة 29 ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا - فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ( 2 ) . وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما . ( مسألة 30 ) : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه ( 1 ) .
شرح
بجزء من الأجرة ، تعين التقسيط لدى النسيان ، فينقص من الأجرة بالنسبة لمكان تبعض الصفقة . وأما إذا كان على سبيل الاشتراط فلم يترتب على نسيانهما ما عدا خيار تخلف الشرط ، فلو فسخ المستأجر رجع إلى الأجير بأجرة المسمى ورجع الأجير إليه بأجرة المثل . ( 1 ) يعني : وقعت الإجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح ، وإن لم تكن العبارة وافية بذلك . وحينئذ فلا موجب للتقسيط ، للحصول التفريغ بعد الحكم بالصحة - في فرض نسيان الجزء غير الركني - بطبيعة الحال . ( 2 ) للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما ، فيجب الموافقة القطعية ، ولا يحصل ذلك إلا بالاحتياط بالجمع . ( 3 ) بل هو الأقوى ، لاستصحاب عدم الاتيان بها حال الحياة
كتاب الصلاة — صفحة 312 | السيد الخوئي