تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 25 ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ، ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه ( 2 ) ويكفي الاجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي : ( من قصده المستأجر ) أو ( صاحب المال ) أو نحو ذلك .
شرح
بمقتضى صحة الإجارة . ( 1 ) الحكم في كل من المستثنى والمستثنى منه ظاهر ، فإن الصلاة - كلا أو بعضا - خارج الوقت المضروب للعمل ليست مصداقا للمستأجر عليه ، فلا يكون وفاءا بالعقد ، إلا برضا المستأجر الراجع إلى اسقاط الشرط واجراء معاوضة جديدة مع الأجير . ( 2 ) فإن الكلي الذي اشتغلت به الذمة مما لا يتعين بدون القصد حيث لا تعين له واقعا بغير ذلك . نعم لا يعتبر التفصيلي ، كذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي الاجمالي والإشارة على نحو يوجب التعيين ، كالأمثلة المذكورة في المتن .