( مسألة 25 ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة
الاستيجارية ، ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز
له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه ( 2 )
ويكفي الاجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل
يكفي : ( من قصده المستأجر ) أو ( صاحب المال ) أو
نحو ذلك .
شرح
بمقتضى صحة الإجارة .
( 1 ) الحكم في كل من المستثنى والمستثنى منه ظاهر ، فإن
الصلاة - كلا أو بعضا - خارج الوقت المضروب للعمل ليست
مصداقا للمستأجر عليه ، فلا يكون وفاءا بالعقد ، إلا برضا المستأجر
الراجع إلى اسقاط الشرط واجراء معاوضة جديدة مع الأجير .
( 2 ) فإن الكلي الذي اشتغلت به الذمة مما لا يتعين بدون القصد
حيث لا تعين له واقعا بغير ذلك . نعم لا يعتبر التفصيلي ، كذكر
اسمه عند العمل ، بل يكفي الاجمالي والإشارة على نحو يوجب
التعيين ، كالأمثلة المذكورة في المتن .