شرح
ولا عبرة بجريانه في حق الميت ليمنع منه الشك في تحقق الموضوع
في حقه .
وأما الثاني : فلما عرفت فيما سبق ، من أن أصالة الصحة بمعنى
تنزيه المسلم عن القبيح وعدم إساءة الظن به وإن كانت جارية في أمثال
المقام ، إلا أنها لا أثر لها ، ولا يترتب عليها أحكام الصحة الواقعية
وأما الأصل بمعنى الحكم بصحة العمل الذي هو الموضوع للأثر فهو
موقوف على احراز أصل العمل والشك في صحته وفساده ، وهو غير
محرز في المقام ، لفرض الشك في صدور العمل من الميت ، فلا
موضوع للأصل بالمعنى المذكور ، بل مقتضى الأصل عدم الصدور
كما عرفت .
فتحصل : إن الأقوى وجوب الاستيجار عنه ، وتوقف المصنف ( قده )
في المسألة ، واحتياطه في غير محله . والله سبحانه العالم .