( مسألة 23 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل
استحق الأجير أجرة المثل بعمله ( 1 ) وكذا إذا فسخت
الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
( مسألة 24 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات ،
من الزوال من يوم معين إلى الغروب ، فأخر حتى بقي
من الوقت مقدار أربع ركعات ، ولم يصل صلاة عصر
ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه
أو الصلاة الاستيجارية اشكال ، من أهمية صلاة الوقت
شرح
الاتيان بالعمل ثانيا . لاحتمال الفساد الواقعي في فعل المتبرع على
التفصيل المتقدم ، فلاحظ .
( 1 ) إذا انكشف بطلان الإجارة لفقد شرط من شروطها . كما
إذا كانت المدة مجهولة ، أو أكره أحدهما على العقد . أو انكشف
موجب للخيار - كالغبن من أحد الطرفين - ففسخ صاحبه ، إلى
غير ذلك من موجبات الانحلال حدوثا أو بقاءا فإن لم يكن الأجير
قد أتى بشئ فلا كلام . وأما إذا كان آتيا بالعمل - كلا أو بعضا
- استحق من أجرة المثل بمقدار ما عمله . وذلك لقاعدة :
( كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ) والإجارة من العقود
الضمانية ففاسدها يوجب الضمان بأجرة المثل . كما يوجب صحيحها
ضمان المسمى .
والمستند لهذه القاعدة : إن المقدم على المعاملة الضمانية لم يقدم