تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 23 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله ( 1 ) وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . ( مسألة 24 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات ، من الزوال من يوم معين إلى الغروب ، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية اشكال ، من أهمية صلاة الوقت
شرح
الاتيان بالعمل ثانيا . لاحتمال الفساد الواقعي في فعل المتبرع على التفصيل المتقدم ، فلاحظ . ( 1 ) إذا انكشف بطلان الإجارة لفقد شرط من شروطها . كما إذا كانت المدة مجهولة ، أو أكره أحدهما على العقد . أو انكشف موجب للخيار - كالغبن من أحد الطرفين - ففسخ صاحبه ، إلى غير ذلك من موجبات الانحلال حدوثا أو بقاءا فإن لم يكن الأجير قد أتى بشئ فلا كلام . وأما إذا كان آتيا بالعمل - كلا أو بعضا - استحق من أجرة المثل بمقدار ما عمله . وذلك لقاعدة : ( كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ) والإجارة من العقود الضمانية ففاسدها يوجب الضمان بأجرة المثل . كما يوجب صحيحها ضمان المسمى . والمستند لهذه القاعدة : إن المقدم على المعاملة الضمانية لم يقدم