تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 21 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ( 1 ) إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ
شرح
حيث يبني على الصحة ، ولا يعبأ باحتمال بقاء الوجوب الكفائي ، وكذا الحال في سائر تجهيزات الميت من غسله وكفنه ودفنه . بل وكذا في غير هذا المورد من البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأفعال الصادرة من المسلم - ومن جملتها فعل الأجير - فيحمل الجميع على الصحيح ، لكن بعد احراز أصل العمل . وأما مع الشك في صدور الفعل - كما في المقام - فلا مجال لذلك ، حيث لا موضوع للحمل على الصحة ، فأي شئ يحمل عليها ؟ وعليه فلا يمكن الحكم بفراغ ذمة الميت في محل الكلام إلا بما علم اتيان الأجير به ، من دون فرق بين انقضاء المدة وعدمه ، والتصدي للتصحيح في الأول بقاعدة الحيلولة كما ترى لاختصاص دليلها بالموقتات بالأصالة وبعمل الشخص نفسه فالتعدي إلى عمل الغير سيما في الموقت بالعرض موقوف على دليل مفقود . استيجار الأجير الغير ( 1 ) فإن ظاهر الإجارة اعتبار المباشرة ، فلا يكون فعل الغير مصداقا للعمل المستأجر عليه . إلا إذا رضي به المستأجر الأول ،
كتاب الصلاة — صفحة 303 | السيد الخوئي