( مسألة 21 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره
للعمل ( 1 ) إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة
على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ
شرح
حيث يبني على الصحة ، ولا يعبأ باحتمال بقاء الوجوب الكفائي ،
وكذا الحال في سائر تجهيزات الميت من غسله وكفنه ودفنه . بل
وكذا في غير هذا المورد من البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأفعال
الصادرة من المسلم - ومن جملتها فعل الأجير - فيحمل الجميع على
الصحيح ، لكن بعد احراز أصل العمل . وأما مع الشك في صدور
الفعل - كما في المقام - فلا مجال لذلك ، حيث لا موضوع للحمل على
الصحة ، فأي شئ يحمل عليها ؟ وعليه فلا يمكن الحكم بفراغ
ذمة الميت في محل الكلام إلا بما علم اتيان الأجير به ، من دون
فرق بين انقضاء المدة وعدمه ، والتصدي للتصحيح في الأول بقاعدة
الحيلولة كما ترى لاختصاص دليلها بالموقتات بالأصالة وبعمل الشخص
نفسه فالتعدي إلى عمل الغير سيما في الموقت بالعرض موقوف على
دليل مفقود .
استيجار الأجير الغير
( 1 ) فإن ظاهر الإجارة اعتبار المباشرة ، فلا يكون فعل الغير
مصداقا للعمل المستأجر عليه . إلا إذا رضي به المستأجر الأول ،