( مسألة 18 ) : يجب على القاضي عن الميت - أيضا -
مراعاة الترتيب في فوائته ( 1 ) ، مع العلم به ، ومع الجهل
يجب اشتراط التكرار المحصل له ، خصوصا إذا علم أن
الميت كان عالما بالترتيب .
( مسألة 19 ) : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن
يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن
شرح
المقام - فلا مجال لاثباته بأصالة الصحة ، فالأصل المذكور إنما
يتكفل باثبات الانطباق ، ولا يتكفل باثبات الأمر نفسه .
اعتبار الترتيب :
( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة - وكذا في المسألة الآتية -
للترتيب المعتبر في القضاء ، الذي لا يفرق فيه بين القضاء عن نفسه
والقضاء عن الغير ، فيجب على القاضي عن الميت رعايته أيضا ولأجل
ذلك لو كان القاضي اثنتين أو أكثر لزم كلا منهما اتمام الدور ،
وأن لا يشرع الآخر إلا بعد ختم الأول لا في أثنائه .
إلا أن هذا كله مبني على اعتبار الترتيب في القضاء ، وقد عرفت
عدم الدليل عليه في غير المترتبتين بالأصل ، كالظهرين والعشاءين ،
وعليه فلا يجب شئ مما ذكره ( قده ) في المقام ، وإن كان أحوط .