تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( مسألة 18 ) : يجب على القاضي عن الميت - أيضا - مراعاة الترتيب في فوائته ( 1 ) ، مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له ، خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب . ( مسألة 19 ) : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن
شرح
المقام - فلا مجال لاثباته بأصالة الصحة ، فالأصل المذكور إنما يتكفل باثبات الانطباق ، ولا يتكفل باثبات الأمر نفسه . اعتبار الترتيب : ( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة - وكذا في المسألة الآتية - للترتيب المعتبر في القضاء ، الذي لا يفرق فيه بين القضاء عن نفسه والقضاء عن الغير ، فيجب على القاضي عن الميت رعايته أيضا ولأجل ذلك لو كان القاضي اثنتين أو أكثر لزم كلا منهما اتمام الدور ، وأن لا يشرع الآخر إلا بعد ختم الأول لا في أثنائه . إلا أن هذا كله مبني على اعتبار الترتيب في القضاء ، وقد عرفت عدم الدليل عليه في غير المترتبتين بالأصل ، كالظهرين والعشاءين ، وعليه فلا يجب شئ مما ذكره ( قده ) في المقام ، وإن كان أحوط .