تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية ، مثل الظهر ، وأن يتم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتم اليوم والليلة ، بل مضى وقته وهو في الأثناء ، أن لا يسحب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب . مثلا : إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .
( مسألة 20 ) : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار ( 1 ) بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم اتيان الأجير . أو أنه أتى به باطلا ، وجب الاستيجار ثانيا ويقبل قول الأجير ( 2 ) بالاتيان به صحيحا . بل الظاهر
شرح
( 1 ) فإن اللازم تفريغ ذمة الميت ، وهو لا يتحقق إلا بايقاع الصلاة الصحيحة في الخارج ، والاستيجار مقدمة له ، لا أنه بدل عنها كي يكتفى به ، فلو ترك الأجير الصلاة عصيانا أو لعذر ، أو أتى بها فاسدة ، كانت ذمة الميت مشغولة بها بعد ، وكذا الحال في الصوم والحج وغيرهما ، وعلى الجملة : يجب تفريغ الذمة بالاتيان بما هو مصداق لما اشتغلت به ، والاستيجار لا يكون مصداقا له ليحصل به التفريغ . ( 2 ) إذا كان ثقة وإن لم يكن عدلا ، لحجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام ، كما مر .
كتاب الصلاة — صفحة 301 | السيد الخوئي