( مسألة 17 ) : يجوز - مع عدم اشتراط الانفراد -
الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة ( 1 ) ، إماما كان الأجير
شرح
على أن صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة مطلقة تشمل الرجل
والمرأة ، فقد ورد فيها : والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما
ويحج ، ويتصدق ، ويعتق عنهما ، ويصلي ويصوم عنهما . " ( 1 ) .
فإن الولد عام يشمل الذكر والأنثى ، إذا . فلا ينبغي الشك في جواز
نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر ، تطوعا أو استيجارا بل
الحكم مما تسالم الكل عليه .
وعليه فلا بد للمصلي من رعاية حال نفسه . من حيث شرائط
الصلاة ، دون المنوب عنه ، فالمرأة تستر جميع بدنها ، وتتخير بين
الجهر والاخفات وإن كان المنوب عنه رجلا ، كما أن الرجل يتعين
عليه الجهر في الجهرية ولا يجوز له لبس الذهب ، ولا الحرير ، وإن
ناب عن المرأة . فاللازم هو مراعاة المباشر حال نفسه ، فإن
الشرائط المذكورة عائدة في الحقيقة إلى المصلي دون الصلاة .
صلاة الأجير جماعة :
( 1 ) سيأتي في محله - إن شاء الله تعالى - صحة القضاء جماعة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الاحتضار ح 6 .