تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( مسألة 17 ) : يجوز - مع عدم اشتراط الانفراد - الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة ( 1 ) ، إماما كان الأجير
شرح
على أن صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة مطلقة تشمل الرجل والمرأة ، فقد ورد فيها : والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ، ويتصدق ، ويعتق عنهما ، ويصلي ويصوم عنهما . " ( 1 ) . فإن الولد عام يشمل الذكر والأنثى ، إذا . فلا ينبغي الشك في جواز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الآخر ، تطوعا أو استيجارا بل الحكم مما تسالم الكل عليه . وعليه فلا بد للمصلي من رعاية حال نفسه . من حيث شرائط الصلاة ، دون المنوب عنه ، فالمرأة تستر جميع بدنها ، وتتخير بين الجهر والاخفات وإن كان المنوب عنه رجلا ، كما أن الرجل يتعين عليه الجهر في الجهرية ولا يجوز له لبس الذهب ، ولا الحرير ، وإن ناب عن المرأة . فاللازم هو مراعاة المباشر حال نفسه ، فإن الشرائط المذكورة عائدة في الحقيقة إلى المصلي دون الصلاة . صلاة الأجير جماعة : ( 1 ) سيأتي في محله - إن شاء الله تعالى - صحة القضاء جماعة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الاحتضار ح 6 .
كتاب الصلاة — صفحة 298 | السيد الخوئي