تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 15 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت ، اجتهادا أو تقليدا ، ولا يكفي الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ( 1 ) ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع . أو التسبيحات الأربع ثلاثا ، أو جلسة الاستراحة ، اجتهادا أو تقليدا ، وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الاتيان بها . وأما لو انعكس فالأحوط الاتيان بها أيضا . لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك . ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية ، لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية . نعم لو علم - علما وجدانيا - بالبطلان لم يكف ، لعدم امكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارة في المتبرع ، وأخرى في الأجير : أما المتبرع ، فلا ريب في كون المدار في تحقق التبرع هو الاتيان بصلاة يراها صحيحة وإن لم تكن كذلك بنظر الميت ، إلا أنه لا تبرأ بها ذمة الميت لو كانت فاسدة بنظره ، فلا يكتفي الوصي بها لو أوصى الميت بالاستيجار عنه ، كما أنه ليس للولي الاكتفاء بها - أيضا - حيث لا يراها مفرغة لذمة الميت ، وإن كانت صحيحة