( مسألة 13 ) : لو تبرع العاجز عن القيام - مثلا -
عن الميت ، ففي سقوطه عنه اشكال ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شك
يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ( 2 ) ولا يجب
عليه إعادة الصلاة .
شرح
تام ، بل يختص ذلك بما إذا لم يمكن ايقاع المستأجر عليه في زمان
القدرة والاختيار ، لعدم سعة الوقت للعمل ، فإن العجز الطارئ
حينئذ يكشف عن عدم ملك الأجير لمنافعه فتنفسخ الإجارة لا محالة
بخلاف ما إذا كان الوقت واسعا وكان قد أخره اختيارا حتى عجز ،
فإنه لا موجب للحكم بالانفساخ في مثله ، وإنما يرجع إلى الأجير
بأجرة المثل فيلزمه دفعها وإن فرض الارتفاع في الأجرة كما عرفت
ذلك سابقا . فلا حظ .
( 1 ) بل ينبغي الجزم بالعدم ، كما جزم ( قده ) بعدم صحة
استيجاره في المسألة السابقة ، لوحدة المناط فيهما ، وهو عدم فراغ
ذمة الميت عن الفائتة ، - وهي الصلاة الاختيارية - بذلك ، من
دون فرق بين الأجير والمتبرع ، فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال
في الآخر في غير محله .
( 2 ) هذه من متفرعات المسألة التالية ، وهي : أن العبرة في
الصحة وفي مراعاة أحكام الصلاة مما يرجع إلى السهو والشك
وغيرهما - هل هي بنظر الأجير ، أو الميت ، أو غيرهما ! وليست
بمسألة مستقلة ، وسيأتي الكلام عليها مستقصى .