تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( مسألة 13 ) : لو تبرع العاجز عن القيام - مثلا - عن الميت ، ففي سقوطه عنه اشكال ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ( 2 ) ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
شرح
تام ، بل يختص ذلك بما إذا لم يمكن ايقاع المستأجر عليه في زمان القدرة والاختيار ، لعدم سعة الوقت للعمل ، فإن العجز الطارئ حينئذ يكشف عن عدم ملك الأجير لمنافعه فتنفسخ الإجارة لا محالة بخلاف ما إذا كان الوقت واسعا وكان قد أخره اختيارا حتى عجز ، فإنه لا موجب للحكم بالانفساخ في مثله ، وإنما يرجع إلى الأجير بأجرة المثل فيلزمه دفعها وإن فرض الارتفاع في الأجرة كما عرفت ذلك سابقا . فلا حظ . ( 1 ) بل ينبغي الجزم بالعدم ، كما جزم ( قده ) بعدم صحة استيجاره في المسألة السابقة ، لوحدة المناط فيهما ، وهو عدم فراغ ذمة الميت عن الفائتة ، - وهي الصلاة الاختيارية - بذلك ، من دون فرق بين الأجير والمتبرع ، فالتفكيك بالجزم في أحدهما والاستشكال في الآخر في غير محله . ( 2 ) هذه من متفرعات المسألة التالية ، وهي : أن العبرة في الصحة وفي مراعاة أحكام الصلاة مما يرجع إلى السهو والشك وغيرهما - هل هي بنظر الأجير ، أو الميت ، أو غيرهما ! وليست بمسألة مستقلة ، وسيأتي الكلام عليها مستقصى .