ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير
إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 1 ) .
شرح
والحضر ، لا في الصلاة نفسها ، وإلا فكلتا الصلاتين واجدتان
لشرط الطهارة . ولا مزية ؟ لإحداهما على الأخرى ، وإن كان
لا يجوز التعدي من الماء إلى التراب في فرض التمكن .
وعليه فالصلاة مع التيمم الصادرة من الأجير تطابق الصلاة
الاختيارية الفائتة عن الميت في الاشتمال على الشرط ، وهي الطهارة
فلا مانع من استيجاره بعد تمكنه من تفريغ ذمة المنوب عنه عما
اشتغلت به من الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط ، وإن كان
مصداق الطهور في الأجير مغايرا لما كان ثابتا في حق الميت ، ولا
دليل على قادحية المغايرة بهذا المقدار ، بعد كون التيمم مصداقا
للطهور حقيقة .
ولعل هذا هو السر في جواز ايتمام المتوضي أو المغتسل
بالمتيمم مع عدم جواز ذلك عند اختلافهما بحسب وظيفة الركوع
أو السجود ، حيث لا يجوز اقتداء المختار بمن يصلي إيماءا ، بلا
اشكال . والسر فيه : هو ما عرفت من اشتمال كلتا الصلاتين على
شرط الطهارة . وإن اختلف الإمام والمأموم في مصداقها ، وفي بعض
الروايات إشارة إلى ذلك .
( 1 ) أما وجوب التأخير إلى زمان رفع العذر فظاهر مما مر ، على
اشكال تقدم في القيود المعتبرة في المباشر .
وأما الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو - على اطلاقه - غير