تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 1 ) .
شرح
والحضر ، لا في الصلاة نفسها ، وإلا فكلتا الصلاتين واجدتان لشرط الطهارة . ولا مزية ؟ لإحداهما على الأخرى ، وإن كان لا يجوز التعدي من الماء إلى التراب في فرض التمكن . وعليه فالصلاة مع التيمم الصادرة من الأجير تطابق الصلاة الاختيارية الفائتة عن الميت في الاشتمال على الشرط ، وهي الطهارة فلا مانع من استيجاره بعد تمكنه من تفريغ ذمة المنوب عنه عما اشتغلت به من الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط ، وإن كان مصداق الطهور في الأجير مغايرا لما كان ثابتا في حق الميت ، ولا دليل على قادحية المغايرة بهذا المقدار ، بعد كون التيمم مصداقا للطهور حقيقة . ولعل هذا هو السر في جواز ايتمام المتوضي أو المغتسل بالمتيمم مع عدم جواز ذلك عند اختلافهما بحسب وظيفة الركوع أو السجود ، حيث لا يجوز اقتداء المختار بمن يصلي إيماءا ، بلا اشكال . والسر فيه : هو ما عرفت من اشتمال كلتا الصلاتين على شرط الطهارة . وإن اختلف الإمام والمأموم في مصداقها ، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك . ( 1 ) أما وجوب التأخير إلى زمان رفع العذر فظاهر مما مر ، على اشكال تقدم في القيود المعتبرة في المباشر . وأما الحكم بالانفساخ في ضيق الوقت فهو - على اطلاقه - غير
كتاب الصلاة — صفحة 289 | السيد الخوئي