تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 12 ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار ( 1 ) خصوصا من كان صلاته بالايماء . أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميت - أيضا - كان كذلك .
شرح
( 1 ) فإن الفائت عن الميت هي الصلاة الاختيارية ، فيجب تفريغ ذمته عما اشتغلت به كما اشتغلت ، فلا تجزي الصلاة العذرية من النائب حتى ولو كانت هي تكليف الميت في ظرف الفوت كما لو فاتته الصلاة وهو عاجز عن الركوع أو القيام فكانت وظيفته البدل ، وهو الايماء للركوع أو الصلاة جالسا ، فإن الانتقال إلى البدل كان مختصا بما إذا أتى بالعمل في ظرفه . دون ما إذا لم يتحقق منه ذلك ، لقصور أدلة البدلية عن هذا الفرض . ومن هنا كان الواجب على الميت نفسه في مقام قضاء ما فاته الاتيان بالصلاة الاختيارية بلا اشكال . والسر في ذلك : هو اختلاف التكليف باعتبار حالتي الأداء والفوت ، وأنه في مقام الأداء يكون المفروض هي الوظيفة الفعلية من الاتيان بالأجزاء الاختيارية إن أمكن وإلا فالاضطرارية وأما مع الفوت ووجوب القضاء فالاعتبار إنما يكون بما فات من الوظيفة الأولية ، أعني الصلاة الاختيارية ولا يقدح عدم تعلق الأمر الفعلي بها في الوقت ، لكفاية التكليف الشأني الاقتضائي في صدق عنوان ال‍ ( فوت ) ، كما في
كتاب الصلاة — صفحة 287 | السيد الخوئي