( مسألة 12 ) : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار ( 1 )
خصوصا من كان صلاته بالايماء . أو كان عاجزا عن
القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات
من الميت - أيضا - كان كذلك .
شرح
( 1 ) فإن الفائت عن الميت هي الصلاة الاختيارية ، فيجب
تفريغ ذمته عما اشتغلت به كما اشتغلت ، فلا تجزي الصلاة
العذرية من النائب حتى ولو كانت هي تكليف الميت في ظرف الفوت
كما لو فاتته الصلاة وهو عاجز عن الركوع أو القيام فكانت وظيفته
البدل ، وهو الايماء للركوع أو الصلاة جالسا ، فإن الانتقال إلى
البدل كان مختصا بما إذا أتى بالعمل في ظرفه . دون ما إذا لم
يتحقق منه ذلك ، لقصور أدلة البدلية عن هذا الفرض . ومن هنا
كان الواجب على الميت نفسه في مقام قضاء ما فاته الاتيان بالصلاة
الاختيارية بلا اشكال .
والسر في ذلك : هو اختلاف التكليف باعتبار حالتي الأداء
والفوت ، وأنه في مقام الأداء يكون المفروض هي الوظيفة الفعلية
من الاتيان بالأجزاء الاختيارية إن أمكن وإلا فالاضطرارية وأما
مع الفوت ووجوب القضاء فالاعتبار إنما يكون بما فات من الوظيفة
الأولية ، أعني الصلاة الاختيارية
ولا يقدح عدم تعلق الأمر الفعلي بها في الوقت ، لكفاية
التكليف الشأني الاقتضائي في صدق عنوان ال ( فوت ) ، كما في