تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بإذن وليه اشكال ( 1 ) وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم باتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد مع العلم المذكور . وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور .
شرح
( 1 ) استشكل ( قده ) في كفاية استئجار غير البالغ ، مع العلم باتيانه العمل على الوجه الصحيح . وكذا في تبرعه . ثم بنى أخيرا - على الكفاية ، بناءا على شرعية عباداته . فإنه بعد ثبوت الأمر بها في حقه لا يفرق بين عبادات نفسه وبين ما يأتي به عن غيره . وقد يقال بالكفاية مطلقا حتى بناءا على تمرينية عباداته وعدم الأمر بها . فإن النائب إنما يقصد الأمر المتوجه إلى المنوب عنه لا به نفسه ، فعدم مشروعية العبادة في حق النائب لا يمنع من صحة نيابته عن غيره . بل قد لا يمكن توجه الأمر نحو النائب ، كما في حج غير المستطيع عن المستطيع حجة الاسلام . ولكن الظاهر هو عدم الكفاية مطلقا ، أما بناءا على التمرينية فظاهر ، إذ بعد عدم المشروعية في حق الصبي وعدم توجه الأمر نحوه كيف يتصف العمل المأتي به بالعبادية الموقوفة على ثبوت الأمر ؟ فلا يوجب تفريغ ذمة المنوب عنه . وقياسه بالحج عجيب ، فإن غير المستطيع وإن لم يتوجه إليه الأمر ، لكنه خصوص الأمر بالحج لا مطلقا حتى مثل الأمر بالنيابة عن الغير في الحج ، وكم فرق بين الأمرين . وقد عرفت أن المدار