تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( مسألة 11 ) : في كفاية استئجار غير البالغ ولو
شرح
- المخبر عن العمل - إلى العدل والثقة . وإلا فالاطمينان بصدور العمل منه صحيحا غير دائر مدار الاخبار وعدمه . كما لا يختص ذلك بالفاسق . كما عرفت . ثم إن صاحب الجواهر ( قده ) أفاد بأن الاستقراء وتتبع الاخبار يشهدان بأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله ، وأن قوله فيه حجة ، كما يظهر ذلك بملاحظة ما ورد في الجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها ، وكذا اخبار الحجام بطهارة موضع الحجامة ، وما ورد في القصابين والجزارين والقصارين ونحو ذلك . فإن التدبر في ذلك بعين الانصاف ربما يورث القطع بحجية اخبار كل عامل عن عمله ، وأنه مصدق فيه ، ومن مصاديق هذا الموضوع هو إخبار النائب عن تحقق الفعل الذي هو مورد الكلام . ويتوجه عليه : عدم ثبوت هذه الكلية ، بحيث يكون اخبار صاحب العمل بمثابة اخبار ذي اليد عن طهارة ما تحت يده أو نجاسته . وما ذكره من الاستقراء فهو ناقص ، يختص بموارد جزئية معينة . وليس بالاستقراء التام ، حتى تثبت به الكلية المدعاة ، كما لا يخفى . فلا يمكن الخروج بذلك عن مقتضى القواعد . وعليه فإن كان المخبر - وهو الأجير في مفروض الكلام - عادلا أو ثقة كان اخباره عن عمله حجة . وإلا فلا .