تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
يخرج من الثلث ( 1 ) ، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد عمره ، فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ( 2 ) .
شرح
كذلك في نظر الميت ، فلا يحكم بالخروج من الأصل لعدم كون الاحتمال منجزا في نظر الوارث على الفرض ، وتنجزه في نطر الميت لا يكاد يحقق عنوان ال‍ ( دين ) كما عرفت . ومنه يظهر الحال في الواجب المالي ، والحج . وعلى الجملة الاحتياط اللزومي إنما يوجب الخروج من الأصل - حتى في الدين المالي ، وفي الحج - فيما إذا كان كذلك بالإضافة إلى الوارث دون الميت بالخصوص . ( 1 ) كما هو ظاهر . ( 2 ) فإن عمله وإن كان محكوما بأصالة الصحة ظاهرا ، إلا أن وجود الخلل فيه - واقعا - أمر محتمل وجدانا ، والاحتياط حسن فيكون العمل سائغا . فتشمله عمومات الوصية كما كان هذا الاحتياط مشروعا والعمل على طبقه سائغا في حق الميت نفسه حال حياته ، بأن يقضي جميع صلواته مدى عمره أو أزيد منه بكثير ، من باب الاحتياط ، لمجرد احتمال اشتغال الذمة . الناشئ من احتمال الخلل في عمله .