يخرج من الثلث ( 1 ) ، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه
أزيد عمره ، فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث
لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل
الأجير ( 2 ) .
شرح
كذلك في نظر الميت ، فلا يحكم بالخروج من الأصل لعدم كون
الاحتمال منجزا في نظر الوارث على الفرض ، وتنجزه في نطر الميت
لا يكاد يحقق عنوان ال ( دين ) كما عرفت .
ومنه يظهر الحال في الواجب المالي ، والحج . وعلى الجملة
الاحتياط اللزومي إنما يوجب الخروج من الأصل - حتى في الدين
المالي ، وفي الحج - فيما إذا كان كذلك بالإضافة إلى الوارث دون
الميت بالخصوص .
( 1 ) كما هو ظاهر .
( 2 ) فإن عمله وإن كان محكوما بأصالة الصحة ظاهرا ، إلا أن
وجود الخلل فيه - واقعا - أمر محتمل وجدانا ، والاحتياط حسن
فيكون العمل سائغا . فتشمله عمومات الوصية كما كان هذا الاحتياط
مشروعا والعمل على طبقه سائغا في حق الميت نفسه حال حياته ،
بأن يقضي جميع صلواته مدى عمره أو أزيد منه بكثير ، من باب
الاحتياط ، لمجرد احتمال اشتغال الذمة . الناشئ من احتمال
الخلل في عمله .