تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ( 1 ) وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته .
شرح
هو الجواز الواقعي ، أعني مشروعية العلم في حد نفسه وبالعنوان الأولي ، مع قطع النظر عن عنوان ال‍ ( تشريع ) الطاري عليه ، الموجب لحرمته ، لأجل توقيفية العبادة ، فإن العمل وإن كان حراما بالفعل بملاحظة انطباق عنوان ال‍ ( تشريع ) فلا يجب العمل بالوصية قطعا ، إلا أن حرمة العمل في نفسه وبحسب الواقع مورد للاشكال لعدم قيام دليل عليه ، ولا تنافي بين الأمرين فليتأمل . موت الأجير قبل اتمام العمل : ( 1 ) لتعذر الوفاء بالشرط ، فتبقى ذمته مشغولة بمال الإجارة بالنسبة إلى الباقي لو قبضه ، فيخرج عن الأصل لو كان له مال ، وإلا فلا يجب على الورثة كما مر . هذا هو مختار الماتن ( قده ) . وربما يورد عليه : بعدم الموجب للانفساخ ، بل غاية ما يترتب على تعذر الشرط هو التسلط على الفسخ ، فيثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط ، كما هو الحال في سائر الشروط ، حيث لا يترتب على تخلفها إلا الخيار دون البطلان : وحينئذ فإن أمضى العقد وجب على الورثة الاستيجار بالنسبة إلى الباقي من صلب المال إن كان له
كتاب الصلاة — صفحة 271 | السيد الخوئي