تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
القاعدة : نعم ورد ذلك في بعض الروايات : فمنها : خبر محمد بن مروان قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما . وله مثل ذلك فيزيده الله - عز وجل - ببره وصلته خيرا كثيرا " ( 1 ) . وهو ضعيف السند من جهة ( محمد بن علي ) ، فإن الظاهر كونه : الصيرفي الكوفي ، الملقب ب‍ ( أبي سمينة ) المشهور بالكذب والوضع وكذا : ( محمد بن مروان ) فإنه مردد بين الثقة والضعيف ، ولأجل ذلك لا يجدي وقوعه في اسناد ( كامل الزيارات ) للترديد المذكور ( 2 ) . ومنها : مرسلة أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) ( 3 ) المتحدة متنا مع الرواية السابقة إلا في يسير ، مما يوجب الاطمينان باتحادهما وعليه فيتوجه على الاستدلال بها - مضافا إلى إرسالها - ما عرفت من ضعف السند في الخبر السابق .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . ( 2 ) قد بنى ( دام ظله ) في المعجم ج 17 ص 62 على أن المراد ب‍ ( محمد بن علي ) هو غير الصيرفي الملقب ب‍ ( أبي سمينة ) وهو من رجال الكامل ، كما بنى ( دام ظله ) أيضا ، في ص 244 على أن المراد ب‍ ( محمد بن مروان ) هو الذهلي الثقة ، إذا فتصبح الرواية معتبرة ، إلا أن يناقش في دلالتها بانصرافها إلى خصوص باب المستحبات . ( 3 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الاحتضار ح 5 .
كتاب الصلاة — صفحة 241 | السيد الخوئي