تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات ( 1 ) .
شرح
شاء ذلك لشخص معين حيا كان أو ميتا بدلا منه ، وهو - تعالى - إن شاء استجاب له دعاءه ، وإلا فلا ، كما هو الحال في سائر الدعوات . ومعلوم أن الدعاء أمر سائغ ومشروع ، في المقام وغيره فلا يحتاج الاهداء الذي هو من مصاديق الدعاء حقيقة إلى قيام دليل خاص يدل عليه ( 1 ) لعل مراده ( قده ) من بعض المستحبات : ( الزيارة ) كما دل على ذلك : ما رواه في ( كامل الزيارات ) عن هشام بن سالم في حديث طويل ، يتضمن فضل زيارة الحسين ( عليه السلام ) : وتجهيز من ينوب عنه في ذلك . ( 1 ) ومورد الرواية وإن كان هو الاستنابة لزيارة الحسين ( عليه السلام ) إلا أنه - بالقطع بعدم الفرق بينه وبين سائر المعصومين ( عليهم السلام ) يحكم بالتعميم في الجميع . ويؤكد ذلك ما ورد في زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) من التسليم عليه نيابة عن جميع الأقرباء ، ثم اخبارهم بتبليغه السلام عليه عنهم ( 2 ) مع صدقه في ذلك ، وهي وإن كانت ضعيفة السند ، إلا أنها تصلح للتأييد بها . بل يمكن القول : بأن الحكم في خصوص باب الزيارة على طبق القاعدة ، من دون حاجة إلى ورود النص عليه لقيام السيرة العقلائية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب المزار ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 أبواب المزار ح 1
كتاب الصلاة — صفحة 244 | السيد الخوئي