تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
بصلاة فلان أخيك عنك . . " ( 1 ) . 4 - صحيحة علي بن جعفر - وقد رواها صاحب الوسائل ( ره ) بطريق معتبر عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : " سألت أبي ، جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم ، فليصل على ما أحب ، ويجعل تلك للميت ، هو للميت إذا جعل ذلك له " ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) : ( فليصل . ) يمكن أن يكون بتشديد اللام ، ويراد به فعل الصلاة ويمكن ذلك بالتخفيف من الصلة فيكون أمرا بصلته على ما أحب من أنحاء الصلة ، سواء أكان ذلك بالصلاة أم بغيرها من العبادات والخيرات .وكيفما كان ، فهذه الروايات المعتبرة سندا يمكن الاستدلال بها للمقام . وقد روى السيد السند علي بن موسى بن طاووس ( قده ) في كتابه ( غياث سلطان الورى لسكان الثرى ) في هذا الباب ، روايات كثيرة ، تشتمل على ما ذكرناه وغيرها . وهو كثير ، مستقصيا بذلك جميع الأخبار المتعلقة بالباب . وقال ( قده ) في إجازاته : إنه كتاب لم يكتب مثله . وقال أيضا إنه اقتصر في الفقه على هذا الكتاب فقط ، تحرزا منه عن الفتيا ، لعظم مسؤوليتها . وقد نقلها عنه جماعة من أصحابنا ( قدهم ) منهم الشهيد في الذكرى ، والمجلسي في البحار ، وصاحبا الوسائل والحدائق هذا ، ولكن تكلم الأخبار - على كثرتها ، وجلالة جامعها -
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 655 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 366 .