شرح
بصلاة فلان أخيك عنك . . " ( 1 ) .
4 - صحيحة علي بن جعفر - وقد رواها صاحب الوسائل ( ره )
بطريق معتبر عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام )
قال : " سألت أبي ، جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن الرجل
هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم ، فليصل
على ما أحب ، ويجعل تلك للميت ، هو للميت إذا جعل ذلك له " ( 2 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : ( فليصل . ) يمكن أن يكون بتشديد
اللام ، ويراد به فعل الصلاة ويمكن ذلك بالتخفيف من الصلة
فيكون أمرا بصلته على ما أحب من أنحاء الصلة ، سواء أكان ذلك
بالصلاة أم بغيرها من العبادات والخيرات .وكيفما كان ، فهذه الروايات المعتبرة سندا يمكن الاستدلال بها
للمقام . وقد روى السيد السند علي بن موسى بن طاووس ( قده )
في كتابه ( غياث سلطان الورى لسكان الثرى ) في هذا الباب ،
روايات كثيرة ، تشتمل على ما ذكرناه وغيرها . وهو كثير ، مستقصيا
بذلك جميع الأخبار المتعلقة بالباب .
وقال ( قده ) في إجازاته : إنه كتاب لم يكتب مثله . وقال أيضا
إنه اقتصر في الفقه على هذا الكتاب فقط ، تحرزا منه عن الفتيا ،
لعظم مسؤوليتها . وقد نقلها عنه جماعة من أصحابنا ( قدهم ) منهم
الشهيد في الذكرى ، والمجلسي في البحار ، وصاحبا الوسائل والحدائق
هذا ، ولكن تكلم الأخبار - على كثرتها ، وجلالة جامعها -
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 655 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 366 .