تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
الاجتزاء بفعل أحد مع تعلق التكليف بغيره ، وحكمه بتفريغ ذمة الغير عنه . وعليه ففي كل مورد قام الدليل عليه يؤخذ به ، وإلا فالمتبع هو أصالة الاطلاق ، المقتضي لعدم السقوط بفعل الغير كما عرفت . وقد قام الدليل على ذلك في النيابة عن الأموات في باب الصلاة والصوم ، والحج ، وغيرها من سائر العبادات ، وهي عدة نصوص كما يلي : 1 - صحيحة معاوية بن عمار قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أي شئ يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : يلحقه الحج عنه ، والصدقة عنه ، والصوم عنه " ( 1 ) . 2 - صحيحته الأخرى قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : - سنة سنها - إلى أن قال : - والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحج ، ويتصدق ، ويعتق عنهما ، ويصلي ويصوم عنهما . فقلت : أشركهما في حجتي ؟ قال : نعم " ( 2 ) . وفي السند : ( محمد بن إسماعيل ) المردد بين الثقة وغيره إلا أن الذي يروي عنه الكليني ( ره ) ويروي هو عن الفضل بن شاذان لا يراد به إلا الثقة . 3 - صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " نصلي عن الميت فقال : نعم ، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق
هامش
( 1 ، 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الاحتضار ح 8 ، 6 .