تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فصل في صلاة الاستيجار يجوز الاستيجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت عنهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ( 1 ) وكذا يجوز التبرع عنهم .
شرح
( 1 ) كما هو المشهور : ولا سيما بين المتأخرين ، وعن جماعة : المنع . ولا يخفى ابتناء هذا البحث على البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادة وصحة فعل النائب ، بحيث يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه ، إذ بعد البناء على الجواز وصحة النيابة - تطوعا أو استنابة - لا ينبغي الاشكال في صحة الإجارة ، أخذا بعموم أدلة الوفاء بالعقود . من دون حاجة إلى ورود النص فيه بالخصوص ، فإن عمل النائب حينئذ شأنه شأن سائر الأعمال المباحة ، الصالحة للوقوع مورد عقد الإجارة ، بعد فرض احترام عمل المسلم وجواز تمليك الغير إياه ، بإجارة ونحوها ، لعدم الفرق بينهما ، من هذه الجهة أصلا . فكما يصح الاستيجار لسائر الأعمال بلا اشكال ، يصح الاستيجار للنيابة في العبادة أيضا بمناط واحد ، وهو الاندراج تحت عموم دليل الوفاء بالعقد . نعم يمتاز المقام بشبهة تعرض لها شيخنا الأنصاري ( قده ) وهي : دعوى المنافاة بين العبادية والاستيجار لها ، فإن العبادية تقتضي
كتاب الصلاة — صفحة 235 | السيد الخوئي