تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( مسألة 35 ) : يستحب تمرين المميز من الأطفال ( 1 ) على قضاء ما فات منه من الصلاة . كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض والنوافل . بل يستحب تمرينه على كل عبادة ؟ والأقوى مشروعية عباداته .
شرح
وقد سبق منا أيضا في غير واحد من مطاوي هذا الشرح : أن الأقوى هو جواز البدار ، حتى مع احتمال الاستمرار ورجاء الزوال ، استنادا إلى استصحاب بقاء العذر إلى نهاية الوقت ، بناءا على جريانه في الأمور الاستقبالية كما هو الصحيح . وحينئذ فإن لم ينكشف الخلاف اجتزأ بما أتى به ، وإلا فحيث كان الأمر الاستصحابي من الحكم الظاهري ، وهو مما لا يجزي عن الأمر الواقعي ، فإن كان الخلل المنكشف في أحد الأركان أعاد ، وإلا بنى على الصحة ، لصحيح : " لا تعاد . . " . تمرين الأطفال على القضاء : ( 1 ) تقدم الكلام حول المسألة أيضا في الأبحاث السابقة من هذا الشرح فلا موجب للإعادة إلا على سبيل الإشارة . فنقول : إن الأقوى مشروعية عبادات الصبي ، لا لاطلاق أدلة التكاليف بدعوى شمولها للبالغين وغيرهم . وأن حديث : رفع القلم عن الصبي ، إنما يرفع الالزام فقط ، فتبقى المشروعية والرجحان ، إذ فيه