تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( مسألة 32 ) : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا ( 1 ) وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا .
شرح
البحث هناك عن جواز الاتيان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة ، أدائية كانت أم قضائية ، وليست من أحكام القضاء . ثم إن محل البحث في جواز الاتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة إنما هي النوافل غير المرتبة ، وأما المرتبة - كنوافل الظهرين - فلا إشكال في الجواز كما هو ظاهر . استنابة الحي : ( 1 ) فإن مقتضى اطلاق أدلة التكاليف - أداء وقضاءا - اعتبار المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير ، تطوعا أم استنابة ، فيحتاج السقوط - في موردها - إلى الدليل الخاص المخرج عن الاطلاق . وحيث لا دليل على ذلك في المقام وإن ثبت ذلك في بعض الموارد كما في الحج ، وفي الطواف ، مع العجز عنه ، وعن الإطافة أيضا ، فالمحكم هنا هو الاطلاق .
كتاب الصلاة — صفحة 225 | السيد الخوئي