( مسألة 32 ) : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت
ما دام حيا ( 1 ) وإن كان عاجزا عن اتيانها أصلا .
شرح
البحث هناك عن جواز الاتيان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة ،
أدائية كانت أم قضائية ، وليست من أحكام القضاء .
ثم إن محل البحث في جواز الاتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة
إنما هي النوافل غير المرتبة ، وأما المرتبة - كنوافل الظهرين -
فلا إشكال في الجواز كما هو ظاهر .
استنابة الحي :
( 1 ) فإن مقتضى اطلاق أدلة التكاليف - أداء وقضاءا - اعتبار
المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير ، تطوعا أم استنابة ، فيحتاج
السقوط - في موردها - إلى الدليل الخاص المخرج عن الاطلاق .
وحيث لا دليل على ذلك في المقام وإن ثبت ذلك في بعض الموارد
كما في الحج ، وفي الطواف ، مع العجز عنه ، وعن الإطافة أيضا ،
فالمحكم هنا هو الاطلاق .