( مسألة 36 ) : يجب على الولي ( 1 ) منع الأطفال عن
كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس . وعن
كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما
فيه من الفساد ، كالزنا واللواط والغيبة . بل والغناء على
الظاهر . وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ، مما
فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها ، بل
وحرمة مناولتها لهم غير معلومة . وأما لبس الحرير والذهب
ونحوهما - مما يحرم على البالغين - فالأقوى عدم وجوب منع
المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بالباسهم إياها
وإن كان الأولى تركه ، بل منعهم عن لبسها .
ما لا يخفى .
شرح
بل لما ورد عنهم ( عليهم السلام ) : من أنه : " مروا صبيانكم
بالصلاة والصيام " ( 1 ) الشامل باطلاقه لكل من الأداء والقضاء ،
والأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ كما حقق في محله .
وظيفة الولي تجاه الطفل :
( 1 ) قد مر الكلام حول المسألة مفصلا - في كتاب الطهارة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .