تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( مسألة 36 ) : يجب على الولي ( 1 ) منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس . وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد ، كالزنا واللواط والغيبة . بل والغناء على الظاهر . وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ، مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها ، بل وحرمة مناولتها لهم غير معلومة . وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما - مما يحرم على البالغين - فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بالباسهم إياها وإن كان الأولى تركه ، بل منعهم عن لبسها . ما لا يخفى .
شرح
بل لما ورد عنهم ( عليهم السلام ) : من أنه : " مروا صبيانكم بالصلاة والصيام " ( 1 ) الشامل باطلاقه لكل من الأداء والقضاء ، والأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ كما حقق في محله . وظيفة الولي تجاه الطفل : ( 1 ) قد مر الكلام حول المسألة مفصلا - في كتاب الطهارة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .