( مسألة 33 ) : يجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان
الإمام قاصيا - أيضا - أو مؤديا ( 1 ) بل يستحب ذلك .
ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . بل يجوز الاقتداء
من كل من الخمس بكل منها .
شرح
القضاء جماعة :
( 1 ) للاطلاق في أدلة الجماعة ، بناءا على ثبوته كما هو الصواب - على
ما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى - مضافا إلى النصوص الخاصة
الواردة في المقام .
أما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قاضيا ، فتدل عليه الأخبار
الصحيحة الواردة في رقود النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه عن صلاة الفجر
وقضائها بهم جماعة ، بعد التحويل من ذلك المكان ، كما تقدم الكلام
على ذلك ، فإنا وإن كان في تردد في الأخذ بالأخبار المذكورة ،
من حيث الحكاية لنومه ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الغداة ، بل إنه يشكل
التصديق بها من هذه الجهة كما سبق . إلا أن ذلك لا يمنع عن
العمل بها في الفقرة الأخيرة منها الدالة على محل الكلام .
وأما إذا كان المأموم قاضيا :
فلموثقة إسحاق بن عمار قال ، " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
تقام الصلاة وقد صليت . فقال : صل ، واجعلها لما فات " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .