تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 33 ) : يجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاصيا - أيضا - أو مؤديا ( 1 ) بل يستحب ذلك . ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها .
شرح
القضاء جماعة : ( 1 ) للاطلاق في أدلة الجماعة ، بناءا على ثبوته كما هو الصواب - على ما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى - مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام . أما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قاضيا ، فتدل عليه الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه عن صلاة الفجر وقضائها بهم جماعة ، بعد التحويل من ذلك المكان ، كما تقدم الكلام على ذلك ، فإنا وإن كان في تردد في الأخذ بالأخبار المذكورة ، من حيث الحكاية لنومه ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الغداة ، بل إنه يشكل التصديق بها من هذه الجهة كما سبق . إلا أن ذلك لا يمنع عن العمل بها في الفقرة الأخيرة منها الدالة على محل الكلام . وأما إذا كان المأموم قاضيا : فلموثقة إسحاق بن عمار قال ، " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تقام الصلاة وقد صليت . فقال : صل ، واجعلها لما فات " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .