تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 34 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ( 1 ) إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت .
شرح
وقد رواها الشيخ ( قده ) باسناده ، وفيه : ( سلمة ، صاحب السابري ) . ورواها الصدوق ( ره ) وفي سنده : ( علي بن إسماعيل ابن عيسى ) وكلاهما من رجال ( كامل الزيارات ) . وأما العكس . وهو ما إذا كان الإمام قاضيا : فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إني أحضر المساجد ، مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرونني بالصلاة بهم ، وقد صليت قبل أن آتيهم ، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف والجاهل - إلى أن قال - فكتب ( عليه السلام ) صل بهم " ( 1 ) . فإن الظاهر كونه الصلاة الثانية محسوبة قضاءا ( 2 ) لأجل اتيانه بفريضة الوقت قبل ذلك ، وسقوط الأمر به لا محالة . قضاء ذوي الأعذار : ( 1 ) قد تكرر منه ( قده ) نظير ذلك في المسائل المتقدمة :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 . ( 2 ) بل ظاهرها أنها معادة استحبابا كما سيجئ التصريح به في المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة .