( مسألة 34 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء
إلى زمان رفع العذر ( 1 ) إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر
العمر ، أو خاف مفاجأة الموت .
شرح
وقد رواها الشيخ ( قده ) باسناده ، وفيه : ( سلمة ، صاحب
السابري ) . ورواها الصدوق ( ره ) وفي سنده : ( علي بن إسماعيل
ابن عيسى ) وكلاهما من رجال ( كامل الزيارات ) .
وأما العكس . وهو ما إذا كان الإمام قاضيا :
فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : " كتبت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) : إني أحضر المساجد ، مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرونني
بالصلاة بهم ، وقد صليت قبل أن آتيهم ، وربما صلى خلفي من
يقتدي بصلاتي ، والمستضعف والجاهل - إلى أن قال - فكتب ( عليه السلام )
صل بهم " ( 1 ) .
فإن الظاهر كونه الصلاة الثانية محسوبة قضاءا ( 2 ) لأجل اتيانه
بفريضة الوقت قبل ذلك ، وسقوط الأمر به لا محالة .
قضاء ذوي الأعذار :
( 1 ) قد تكرر منه ( قده ) نظير ذلك في المسائل المتقدمة :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
( 2 ) بل ظاهرها أنها معادة استحبابا كما سيجئ التصريح به في
المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة .