تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 31 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ( 1 ) ، كما يجوز الاتيان بها - بعد دخول الوقت - قبل اتيان الفريضة كما مر سابقا .
شرح
الموارد . إلا أنه لا ريب في كونه احتياطا وهو حسن على كل حال عقلا وشرعا : بعد احتمال الفوت ، فيحسن تفريغ الذمة عن التكليف المحتمل ، وإن كان ذلك مدفوعا بالأصل . وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات - ولا يبعد بلوغها حد التواتر - قد أكدت على الاحتياط في أمر الدين ومضمونها : ( أخوك دينك ، فاحتط لدينك ) المحمولة على الاستحباب ، وإن كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرر ذلك في محله . ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل في أدائه : وإن علم بأصل الاتيان به ، فإن الاحتمال المذكور وإن كان مدفوعا بقاعدة الفراغ ، إلا أن احتمال الخلل واقعا ، المساوق لاحتمال الفوت ، ثابت وجدانا ، فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحتمالي لما ذكر . النافلة مع وجوب القضاء : ( 1 ) مر الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت فلا نعيد ، فإن هذه المسألة من جملة أحكام النافلة في نفسها حيث ينبغي