( مسألة 31 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
على الأقوى ( 1 ) ، كما يجوز الاتيان بها - بعد دخول
الوقت - قبل اتيان الفريضة كما مر سابقا .
شرح
الموارد . إلا أنه لا ريب في كونه احتياطا وهو حسن على كل حال
عقلا وشرعا : بعد احتمال الفوت ، فيحسن تفريغ الذمة عن التكليف
المحتمل ، وإن كان ذلك مدفوعا بالأصل .
وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات - ولا يبعد بلوغها حد
التواتر - قد أكدت على الاحتياط في أمر الدين ومضمونها :
( أخوك دينك ، فاحتط لدينك ) المحمولة على الاستحباب ، وإن
كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرر ذلك في محله .
ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل
في أدائه : وإن علم بأصل الاتيان به ، فإن الاحتمال المذكور وإن
كان مدفوعا بقاعدة الفراغ ، إلا أن احتمال الخلل واقعا ، المساوق
لاحتمال الفوت ، ثابت وجدانا ، فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ
عن التكليف الاحتمالي لما ذكر .
النافلة مع وجوب القضاء :
( 1 ) مر الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت فلا نعيد ،
فإن هذه المسألة من جملة أحكام النافلة في نفسها حيث ينبغي